مرسوم رقم 2.26.584 صادر في 8 صفر 1448 (23 يوليو 2026) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة الحية ولحوم الحيوانات الأليفة من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال وبتغيير رسم الاستيراد المفروض على أحشاء الحيوانات الأليفة من هذه الفصائل
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على أحكام المادة 4 (1) من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000) بتحديد تعريفة الرسوم الجمركية الواجب استيفاؤها عند الاستيراد، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، كما وقع تغييرها وتتميمها ولا سيما الفصل 5 منها؛
وعلى قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.67 بتاريخ 19 من جمادى الآخرة 1447 (10 ديسمبر 2025) ولاسيما المادة 2
(1) منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 7 صفر 1448 (22 يوليو 2026)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
يتم وقف إلى غاية 31 ديسمبر 2026 ، استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الأغنام الأليفة الحية المصنفة في البند التعريفي 0104.10.90.10 ولحوم الحيوانات الأليفة من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال المصنفة في البنود التعريفية 0201 و 0202 0204 و 0208.60 ، باستثناء أحشاء هذه الفصائل.
المادة الثانية
يحدد إلى غاية 31 ديسمبر 2026 رسم الاستيراد المطبق على أحشاء الحيوانات الأليفة من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال المصنفة في البند التعريفي 02.06 Ex في نسبة 30%.
المادة الثالثة
يسند إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 8 صفر 1448 (23 يوليو 2026).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: أحمد البواري.
وزير الصناعة والتجارة، الإمضاء: رياض مزور.