المادة الثالثة
يسند إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.26.584 — madda.ma
مرسوم رقم 2.26.584 صادر في 8 صفر 1448 (23 يوليو 2026) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة الحية ولحوم الحيوانات الأليفة من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال وبتغيير رسم الاستيراد المفروض على أحشاء الحيوانات الأليفة من هذه الفصائل
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيتم وقف إلى غاية 31 ديسمبر 2026 ، استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الأغنام الأليفة الحية المصنفة في البند التعريفي 0104.10.90.10 ولحوم الحيوانات الأليفة من فصائ
- المادة الثانيةيحدد إلى غاية 31 ديسمبر 2026 رسم الاستيراد المطبق على أحشاء الحيوانات الأليفة من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال المصنفة في البند التعريفي 02.06 Ex في نس
- المادة الثالثةيسند إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.