مرسوم رقم 2.26.814 يتعلق باختصاصات وزير الداخلية
مرسوم رقم 2.26.814 صادر في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026) يتعلق باختصاصات وزير الداخلية
نص تمهيدي
رئيسة الحكومة، بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 93 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.26.76 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1448 (فاتح أكتوبر 2026) بتعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.26.91 الصادر في 9 جمادى الأولى 1448 (21 أكتوبر 2026) بتعيين أعضاء الحكومة؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولاسيما المادة 4 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.19.1086 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1441 (30 يناير 2020) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، رسمت ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
يمارس السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولاسيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.19.1086 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1441 (30 يناير 2020).
المادة الثانية
يتولى وزير الداخلية السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللامركزية المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.19.1086.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من 16 أكتوبر 2026.
وحرر بالرباط في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026).
الإمضاء: فاطمة الزهراء المنصوري.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.