يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من 16 أكتوبر 2026.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.26.814 — madda.ma
مرسوم رقم 2.26.814 يتعلق باختصاصات وزير الداخلية
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيمارس السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولاسيما المرسوم المشار إليه
- المادة الثانيةيتولى وزير الداخلية السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللامركزية المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.19.1086.
- المادة الثالثةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من 16 أكتوبر 2026.