نص تمهيدي
رئيسة الحكومة، بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 93 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.26.76 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1448 (فاتح أكتوبر 2026) بتعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.26.91 الصادر في 9 جمادى الأولى 1448 (21 أكتوبر 2026) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولا سيما المادة 4 منه؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 25 من ربيع الآخر 1375 (10 ديسمبر 1955) المحدثة بموجبه كتابة عامة للحكومة؛
وعلى المرسوم رقم 2.24.705 الصادر في 28 من ربيع الأول 1446 (2 أكتوبر 2024) بتحديد اختصاصات وتنظيم الأمانة العامة للحكومة، رسمت ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
يمارس السيد حسن طارق، الأمين العام للحكومة، الاختصاصات المسندة إلى الأمين العام للحكومة بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولاسيما الظهير الشريف الصادر في 28 من ربيع الآخر 1375 (10 ديسمبر 1955) والقانون التنظيمي رقم 065.13 والمرسوم رقم 2.24.705 الصادر في 28 من ربيع الأول 1446 (2 أكتوبر 2024) المشار إليها أعلاه.
المادة الثانية
يتولى الأمين العام للحكومة السلطة على مجموع الهياكل المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.24.705.
المادة الثالثة
يسند إلى الأمين العام للحكومة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من 16 أكتوبر 2026.
وحرر بالرباط في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026).
الإمضاء: فاطمة الزهراء المنصوري.
وقعه بالعطف:
الأمين العام للحكومة، الإمضاء: حسن طارق.