يمارس السيد حسن طارق، الأمين العام للحكومة، الاختصاصات المسندة إلى الأمين العام للحكومة بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولاسيما الظهير الشريف الصادر في 28 من ربيع الآخر 1375 (10 ديسمبر 1955) والقانون التنظيمي رقم 065.13 والمرسوم رقم 2.24.705 الصادر في 28 من ربيع الأول 1446 (2 أكتوبر 2024) المشار إليها أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.26.818 — madda.ma
مرسوم رقم 2.26.818 يتعلق باختصاصات الأمين العام للحكومة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيمارس السيد حسن طارق، الأمين العام للحكومة، الاختصاصات المسندة إلى الأمين العام للحكومة بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولاسيما الظهير الشريف الصادر في 28 من ربي
- المادة الثانيةيتولى الأمين العام للحكومة السلطة على مجموع الهياكل المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.24.705.
- المادة الثالثةيسند إلى الأمين العام للحكومة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من 16 أكتوبر 2026.