مادةmadda
مرسوم رقم 2.26.825

مرسوم رقم 2.26.825 يتعلق باختصاصات وزير الشباب والثقافة والرياضة

مرسوم رقم 2.26.825 صادر في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026) يتعلق باختصاصات وزير الشباب والثقافة والرياضة

نص تمهيدي

رئيسة الحكومة، بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 93 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.26.76 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1448 (فاتح أكتوبر 2026) بتعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.26.91 الصادر في 9 جمادى الأولى 1448 (21 أكتوبر 2026) بتعيين أعضاء الحكومة؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولاسيما المادة 4 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.22.874 الصادر في 19 من جمادى الآخرة 1444 (12 يناير 2023) بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الشباب؛

وعلى المرسوم رقم 2.06.328 الصادر في 18 من شوال 1427 (10 نوفمبر 2006) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الثقافة؛

وعلى المرسوم رقم 2.13.254 الصادر في 10 رجب 1434 (21 ماي 2013) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشباب والرياضة؛

وعلى المرسوم رقم 2.24.1143 الصادر في 12 من شوال 1446 (11 أبريل 2025) بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التواصل.

رسمت ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

يمارس السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والرياضة، الاختصاصات المسندة، على التوالي، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية المكلفة بالشباب والسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولاسيما المراسيم المشار إليها أعلاه رقم 2.22.874 الصادر في 19 من جمادى الآخرة 1444 (12 يناير 2023) ورقم 2.06.328 الصادر في 18 من شوال 1427 (10 نوفمبر 2006) ورقم 2.13.254 الصادر في 10 رجب 1434 (21 ماي 2013).

المادة الثانية

علاوة على الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يكلف السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والرياضة، بما يلي:

  1. –ممارسة الاختصاصات المتعلقة بقطاع التواصل المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.24.1143 الصادر في 12 من شوال 1446 (11 أبريل 2025)؛
  2. –إعداد سياسة مندمجة للشباب وتنفيذها، بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية.

المادة الثالثة

يتولى وزير الشباب والثقافة والرياضة السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المراسيم السالفة الذكر رقم 2.22.874 ورقم 2.06.328 ورقم 2.24.1143 ، والهياكل المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.13.254 ما عدا الهياكل المتعلقة برياض الأطفال.

المادة الرابعة

يمارس السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والرياضة، وصاية الدولة على المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.

المادة الخامسة

يسند إلى وزير الشباب والثقافة والرياضة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من 16 أكتوبر 2026.

وحرر بالرباط في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026).

الإمضاء: فاطمة الزهراء المنصوري.

وقعه بالعطف:

وزير الشباب والثقافة والرياضة، الإمضاء: محمد المهدي بنسعيد.