يمارس السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والرياضة، الاختصاصات المسندة، على التوالي، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية المكلفة بالشباب والسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولاسيما المراسيم المشار إليها أعلاه رقم 2.22.874 الصادر في 19 من جمادى الآخرة 1444 (12 يناير 2023) ورقم 2.06.328 الصادر في 18 من شوال 1427 (10 نوفمبر 2006) ورقم 2.13.254 الصادر في 10 رجب 1434 (21 ماي 2013).
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.26.825 — madda.ma
مرسوم رقم 2.26.825 يتعلق باختصاصات وزير الشباب والثقافة والرياضة
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيمارس السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والرياضة، الاختصاصات المسندة، على التوالي، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية المكلفة با
- المادة الثانيةعلاوة على الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يكلف السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والرياضة، بما يلي:
- المادة الثالثةيتولى وزير الشباب والثقافة والرياضة السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المراسيم السالفة الذكر رقم 2.22.874 ورقم 2.06.328 ورقم 2.24.1143
- المادة الرابعةيمارس السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والرياضة، وصاية الدولة على المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكوم
- المادة الخامسةيسند إلى وزير الشباب والثقافة والرياضة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من 16 أكتوبر 2026.