قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 624.10 بتحديد الرسوم الواجب تحصيلها لتمويل الصناديق المحدثة بموجب التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية برسم سنة 2010 (رقم 2.57.771)
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
يحدد وفقا للبيانات الواردة في الجدول التالي مبلغ الرسوم الواجب تحصيلها من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر 2010 لتمويل الصناديق المحدثة بموجب التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية:
الصندوق الصنف الأول الصنف الثاني صندوق الضمان. للتذكرة للتذكرة صندوق التضامن. للتذكرة للتذكرة صندوق الزيادة في الإيراد. 12% 60% وتستحق رسوم الصنف الأول على جميع الأقساط التي تصدرها هيئات التأمين بمقتضى التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وتستحق رسوم الصنف الثاني على رؤوس الأموال المكونة للإيرادات التي يتحملها المشغلون غير المؤمن لهم باستثناء الدولة.
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 4 ربيع الأول 1431 (19 فبراير 2010).
الإمضاء: جمال اغماني.