المادة الثانية
ف 1يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.
ف 2وحرر بالرباط في 4 ربيع الأول 1431 (19 فبراير 2010).
ف 3الإمضاء: جمال اغماني.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.57.771 — madda.ma
قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني بتحديد الرسوم الواجب تحصيلها لتمويل الصناديق المحدثة بموجب التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية برسم سنة 2010 (رقم 2.57.771)
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىيحدد وفقا للبيانات الواردة في الجدول التالي مبلغ الرسوم الواجب تحصيلها من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر 2010 لتمويل الصناديق المحدثة بموجب التشريع المتعلق بالتعويض ع
- المادة الثانيةيسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.