مادة madda
FR

ف 1يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.

ف 2وحرر بالرباط في 4 ربيع الأول 1431 (19 فبراير 2010).

ف 3الإمضاء: جمال اغماني.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.57.771 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني بتحديد الرسوم الواجب تحصيلها لتمويل الصناديق المحدثة بموجب التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية برسم سنة 2010 (رقم 2.57.771)

المادة الأولى – المادة الثانية
  1. المادة الأولىيحدد وفقا للبيانات الواردة في الجدول التالي مبلغ الرسوم الواجب تحصيلها من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر 2010 لتمويل الصناديق المحدثة بموجب التشريع المتعلق بالتعويض ع
  2. المادة الثانيةيسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · مادتان