مادة madda
FR

ف 1يحدد وفقا للبيانات الواردة في الجدول التالي مبلغ الرسوم الواجب تحصيلها من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر 2010 لتمويل الصناديق المحدثة بموجب التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية:

ف 2الصندوق الصنف الأول الصنف الثاني صندوق الضمان. للتذكرة للتذكرة صندوق التضامن. للتذكرة للتذكرة صندوق الزيادة في الإيراد. 12% 60% وتستحق رسوم الصنف الأول على جميع الأقساط التي تصدرها هيئات التأمين بمقتضى التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

ف 3وتستحق رسوم الصنف الثاني على رؤوس الأموال المكونة للإيرادات التي يتحملها المشغلون غير المؤمن لهم باستثناء الدولة.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.57.771 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني بتحديد الرسوم الواجب تحصيلها لتمويل الصناديق المحدثة بموجب التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية برسم سنة 2010 (رقم 2.57.771)

المادة الأولى – المادة الثانية
  1. المادة الأولىيحدد وفقا للبيانات الواردة في الجدول التالي مبلغ الرسوم الواجب تحصيلها من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر 2010 لتمويل الصناديق المحدثة بموجب التشريع المتعلق بالتعويض ع
  2. المادة الثانيةيسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · مادتان