المادة الأولى
ف 1يحدد وفقا للبيانات الواردة في الجدول التالي مبلغ الرسوم الواجب تحصيلها من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر 2010 لتمويل الصناديق المحدثة بموجب التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية:
ف 2الصندوق الصنف الأول الصنف الثاني صندوق الضمان. للتذكرة للتذكرة صندوق التضامن. للتذكرة للتذكرة صندوق الزيادة في الإيراد. 12% 60% وتستحق رسوم الصنف الأول على جميع الأقساط التي تصدرها هيئات التأمين بمقتضى التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
ف 3وتستحق رسوم الصنف الثاني على رؤوس الأموال المكونة للإيرادات التي يتحملها المشغلون غير المؤمن لهم باستثناء الدولة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.57.771 — madda.ma
قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني بتحديد الرسوم الواجب تحصيلها لتمويل الصناديق المحدثة بموجب التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية برسم سنة 2010 (رقم 2.57.771)
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىيحدد وفقا للبيانات الواردة في الجدول التالي مبلغ الرسوم الواجب تحصيلها من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر 2010 لتمويل الصناديق المحدثة بموجب التشريع المتعلق بالتعويض ع
- المادة الثانيةيسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.