مرسوم رقم 2.58.1371 في تحديد تأليف اللجنة المكلفة بإبداء رأيها في حالة فصل أملاك عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونها
مرسوم في تحديد تأليف اللجنة المكلفة بإبداء رأيها في حالة فصل أملاك عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونها
نص تمهيدي
ان رئيس الوزارة بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 20 ذي الحجة 1335 الموافق لـ 10 أكتوبر 1917 بشأن المحافظة على الغابات واستغلالها كما وقع تغييره على الأخص بالظهير الشريف رقم 1.58.382 الصادر في 8 شوال 1378 الموافق لـ 17 أبريل 1959 وبناء على القرار الوزيري الصادر في 8 ذي القعدة 1333 الموافق لـ 18 شتنبر 1915 المخول بموجبه تفويض مستمر لرئيس مصلحة المياه والغابات لتدبير شؤون الملك الغابوي وبناء على القرار الوزيري الصادر في 25 رمضان 1345 الموافق لـ 29 مارس 1927 بشأن المسطرة الواجب إجراؤها في حالة فصل أملاك عن النظام الغابوي
فهرس النص · 3 مواد
الفصل الأول
إن اللجنة التي يجب أن تبدي رأيها في حالة فصل أملاك عن النظام الغابوي طبق ما جاء في الفصل الثاني من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 20 ذي الحجة 1335 الموافق لـ 10 أكتوبر 1917 تتألف ممن يأتي بيانهم:
قائد الدائرة التي يوجد فيها العقار الجاري عليه النظام الغابوي بصفته رئيسا مهندس المياه والغابات رئيس دائرة الأملاك المخزنية أو ممثله ممثل الوزارة التي طلبت فصل الأملاك عن النظام الغابوي.
الفصل الثاني
تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها بناء على طلب أحد أعضائها، فتحرر محضر الجلسة الذي يتضمن رأيها ويضاف هذا المحضر إلى أصل المرسوم الصادر بشأن فصل الأملاك عن النظام الغابوي
الفصل الثالث
يلغى القراران الوزيريان المشار إليهما أعلاه الصادران في 8 ذي القعدة 1333 الموافق لـ 18 شتنبر 1915 وفي 25 رمضان 1345 الموافق ل 29 مارس 1927.
وحرر بالرباط فى 29 قعدة عام 1378 موافق 6 يونيه سنة 1959 الامضاء: عبد الله ابراهيم.