الفصل الأول
ف 1إن اللجنة التي يجب أن تبدي رأيها في حالة فصل أملاك عن النظام الغابوي طبق ما جاء في الفصل الثاني من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 20 ذي الحجة 1335 الموافق لـ 10 أكتوبر 1917 تتألف ممن يأتي بيانهم:
ف 2قائد الدائرة التي يوجد فيها العقار الجاري عليه النظام الغابوي بصفته رئيسا مهندس المياه والغابات رئيس دائرة الأملاك المخزنية أو ممثله ممثل الوزارة التي طلبت فصل الأملاك عن النظام الغابوي.
طريقة الإحالةالفصل الأول من مرسوم رقم 2.58.1371 — madda.ma
مرسوم رقم 2.58.1371 في تحديد تأليف اللجنة المكلفة بإبداء رأيها في حالة فصل أملاك عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونها
الفصل الأول – الفصل الثالث- الفصل الأولإن اللجنة التي يجب أن تبدي رأيها في حالة فصل أملاك عن النظام الغابوي طبق ما جاء في الفصل الثاني من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 20 ذي الحجة 1335 ال
- الفصل الثانيتجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها بناء على طلب أحد أعضائها، فتحرر محضر الجلسة الذي يتضمن رأيها ويضاف هذا المحضر إلى أصل المرسوم الصادر بشأن فصل الأملاك عن النظام
- الفصل الثالثيلغى القراران الوزيريان المشار إليهما أعلاه الصادران في 8 ذي القعدة 1333 الموافق لـ 18 شتنبر 1915 وفي 25 رمضان 1345 الموافق ل 29 مارس 1927.