مرسوم يحدد بموجبه على الخصوص تأليف وتسيير اللجنة المقررة في الظهير الشريف رقم 1.59.083 الصادر في 6 رمضان 1378 الموافق لـ 16 مارس 1959 بشأن تأسیس حق الانتفاع ببعض الاملاك المصادرة (رقم 2.59.0114)
نص تمهيدي
الحمد لله وحده ان رئيس الوزارة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.083 الصادر في 6 رمضان 1378 الموافق لـ 16 مارس 1959 ولا سيما الفصل الثالث منه يرسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
الفصل الأول
تتركب اللجنة المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.59.083 المشار اليه اعلاه من الآتى ذكرهم:
رئيس الوزارة أو ممثله، بصفة رئيس ممثل عن الديوان الملكي، ممثل عن وزير المالية (مصلحة الاملاك المخزنية) ممثل عن وزير الداخلية، قاضي يعينه وزير العدل
الفصل الثاني
يجب على الاشخاص الذين يمكنهم أن يستفيدوا من مقتضيات الظهير الشريف المشار اليه اعلاه ان يسلموا طلباتهم مقابل وصول إلى السلطة المحلية لمكان سكني الطالب.
ويكون هذا الطلب مشفوعا بجميع الوثائق المثبتة ولا سيما بوثائق الحالة المدنية الآتية:
عقد النكاح، فيما يخص الزوجات، عقد ازدياد او شهادة عدلية إدارية، فيما يخص الأولاد، رسم الاراثة وشهادة بعدم اعادة التزوج فيما يخص الارامل شهادة عدلية تثبت روابط القرابة او عقد الاراثة في حالة وفاة المحكوم عليه، فيما يخص الأصول وتوجه الطلبات الى رئاسة الوزارة بعد بحث يتعلق على الخصوص بوسائل معيشة الطالبين.
الفصل الثالث
تبلغ مقررات اللجنة الى المعنيين بالامر والى مصلحة الاملاك المخزنية بقصد التنفيذ والسلام.
وحرر بالرباط في 16 شعبان 1378 الموافق لـ 25 يبراير 1959.