مادة madda
FR

ف 1يجب على الاشخاص الذين يمكنهم أن يستفيدوا من مقتضيات الظهير الشريف المشار اليه اعلاه ان يسلموا طلباتهم مقابل وصول إلى السلطة المحلية لمكان سكني الطالب.

ف 2ويكون هذا الطلب مشفوعا بجميع الوثائق المثبتة ولا سيما بوثائق الحالة المدنية الآتية:

ف 3عقد النكاح، فيما يخص الزوجات، عقد ازدياد او شهادة عدلية إدارية، فيما يخص الأولاد، رسم الاراثة وشهادة بعدم اعادة التزوج فيما يخص الارامل شهادة عدلية تثبت روابط القرابة او عقد الاراثة في حالة وفاة المحكوم عليه، فيما يخص الأصول وتوجه الطلبات الى رئاسة الوزارة بعد بحث يتعلق على الخصوص بوسائل معيشة الطالبين.

طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم رقم 2.59.0114 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم يحدد بموجبه على الخصوص تأليف وتسيير اللجنة المقررة في الظهير الشريف رقم 1.59.083 الصادر في 6 رمضان 1378 الموافق لـ 16 مارس 1959 بشأن تأسیس حق الانتفاع ببعض الاملاك المصادرة (رقم 2.59.0114)

الفصل الأول – الفصل الثالث
  1. الفصل الأولتتركب اللجنة المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.59.083 المشار اليه اعلاه من الآتى ذكرهم:
  2. الفصل الثانييجب على الاشخاص الذين يمكنهم أن يستفيدوا من مقتضيات الظهير الشريف المشار اليه اعلاه ان يسلموا طلباتهم مقابل وصول إلى السلطة المحلية لمكان سكني الطالب.
  3. الفصل الثالثتبلغ مقررات اللجنة الى المعنيين بالامر والى مصلحة الاملاك المخزنية بقصد التنفيذ والسلام.
فهرس النص كاملا · 3 مواد