مرسوم رقم 2.61.227 في تنظيم ممارسة الصيد بالسباحة المدعو «الصيد البحرى العميق» في المياه البحرية بالمغرب
مرسوم في تنظيم ممارسة الصيد بالسباحة المدعو «الصيد البحرى العميق» في المياه البحرية بالمغرب
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.79.338 بتاريخ 4 شعبان 1399 (29 يونيه 1979)، الجريدة الرسمية عدد 3478 مكرر بتاريخ 5 شعبان 1399 (30 يونيه 1979)، ص 1842.
نص تمهيدي
الحمد لله وحده ان رئيس الحكومة، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.61.107 الصادر في 10 ذى القعدة 1380 الموافق 26 ابريل 1961 المسند بموجبه تفويض فى السلطة والامضاء الى السيد أحمد رضا كديرة المدير العام للديوان الملكى؛
وبناء على الملحق الثالث المحتوى على نظام الصيد البحرى المضاف الى الظهير الشريف الصادر فى 28 جمادى الثانية 1337 الموافق 31 مارس 1919 بشأن المصادقة على ثلاثة نصوص متعلقة بالتجارة والملاحة والصيد البحرى حسبما وقع تغيير ذلك الملحق أو تتميمه وخصوصا فصله الخامس الواقع تتميمه بالظهير الشريف رقم 1.61.109 الصادر في 16 صفر 1382 موافق 19 يوليوز 1962 ؛
وباقتراح وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والصناعة التقليدية والبحرية التجارية بعد استشارة وزير الصحة العمومية ووزير المالية، يرسم ما يلى:
فهرس النص · 6 مواد
الفصل الأول
يرخص فى الصيد بالسباحة المدعو «الصيد البحرى العميق» طيلة السنة كلها، من شروق الشمس الى غروبها وتمنع ممارسته على بعد يقل بمائة ميتر عن الاشراك الثابتة والشبك وكذا عن الزوارق التى تباشر عمليات الصيد، وعلى بعد يقل بخمسين ميترا عن الشواطىء واماكن الاستحمام
الفصل الثانى
ان البندقية أو المسدس المستعمل لرمى السهم المعد لطعن السمك لا يجب بحال من الاحوال ان تستمد قوتها الدافعة من القدرة المتفجرة لتخليط كيماوى، ولا من انطلاق غاز مضغوط غير انه يرخص في البندقية أو المسدس ذى الغاز المضغوط الذى يتم انطلاقه داخل اسطوانة عازلة ويمنع استعمال كل بندقية أو مسدس له مصدر منير أو كل جهاز يساعد على التنفس أو الاستنشاق في حالة الغطس كما يمنع مسك كل سلاح مجهز خارج الماء
الفصل الثالث
لا يمكن لاى كان ان يتعاطى الصيد البحرى العميق بمساعدة الادوات المبينة في الفصل 2 اعلاه ان لم يكن متوفرا على الرخصة الخاصة بالصيد المنصوص عليها في الفصل 5 (الفقرة الثانية) من الملحق الثالث من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ في 28 جمادى الثانية 1337 الموافق 31 مارس 1919 وتصلح هذه الرخصة لمدة السنة الشمسية التي يسلمها رئيس مديرية البحرية التجارية والصيد البحرى أو رئيس القسم البحرى المفوض له من لدنه في ذلك، للاشخاص الذين يستوفون الشروط الآتية :
- أ)ان يكونوا بالغين 18 سنة على الأقل. غير ان الاحداث الذين لهم 16 سنة فاكثر يجوز لهم الحصول على هذه الرخصة بعد ما يقدموا كتابة موافقة ممثلهم الشرعى؛
- ب)ان يتوفروا على شروط الاهلية البدنية المعينة في قرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالبحرية التجارية ووزير الصحة العمومية؛
- ج)ان يؤدوا واجبا قارا قدره 250 درهما.
- د)ان يبرموا تامينا ضد الاخطار للغير.
ويمكن للسلطة التي تصدر الرخصة الاعلان عن سحبها قبل انصرام مدة صلاحيتها في حالة مخالفة هذا النظام.
الفصل الرابع
يجب على كل شخص يتعاطى الصيد البحرى العميق ان يقدم للاعوان المكلفين بمراقبة الصيد بطلب منهم السند المثبت لمنح الرخصة المشار اليها في الفصل 3 اعلاه
الفصل الخامس
تجرى على المستفيدين من رخصة الصيد البحري العميق التعليمات المتعلقة بالصيد البحرى ولا سيما التعليمات المتعلقة بفترات الصيد وطول حجم الاسماك التجاري ولا يجب بحال من الاحوال الاتجار بمتحصل الصيد البحرى العميق
الفصل السادس
يجوز ان تصدر قرارات للوزير المكلف بالبحرية التجارية يمنع بها الصيد البحري العميق في بعض المناطق الساحلية التي يرى فيها ضرورة هذا المنع وخصوصا لاسباب الامن والسلامة والسلام
وحرر بالرباط في 22 صفر 1382 موافق 25 يوليوز 1962 عن رئيس الحكومة وبتفويض منه:
المدير العام للديوان الملكي، الامضاء: احمد رضا كديرة صدر النص بالفرنسية فى عدد 2603 بتاريخ (62-9-14)