الفصل الثانى
صيغة محينة بتاريخ 30 يونيو 1979
ان البندقية أو المسدس المستعمل لرمى السهم المعد لطعن السمك لا يجب بحال من الاحوال ان تستمد قوتها الدافعة من القدرة المتفجرة لتخليط كيماوى، ولا من انطلاق غاز مضغوط غير انه يرخص في البندقية أو المسدس ذى الغاز المضغوط الذى يتم انطلاقه داخل اسطوانة عازلة ويمنع استعمال كل بندقية أو مسدس له مصدر منير أو كل جهاز يساعد على التنفس أو الاستنشاق في حالة الغطس كما يمنع مسك كل سلاح مجهز خارج الماء
طريقة الإحالةالفصل الثانى من مرسوم رقم 2.61.227 — madda.ma
مرسوم رقم 2.61.227 في تنظيم ممارسة الصيد بالسباحة المدعو «الصيد البحرى العميق» في المياه البحرية بالمغرب
الفصل الأول – الفصل السادس- الفصل الأوليرخص فى الصيد بالسباحة المدعو «الصيد البحرى العميق» طيلة السنة كلها، من شروق الشمس الى غروبها وتمنع ممارسته على بعد يقل بمائة ميتر عن الاشراك الثابتة والشبك وكذ
- الفصل الثانىان البندقية أو المسدس المستعمل لرمى السهم المعد لطعن السمك لا يجب بحال من الاحوال ان تستمد قوتها الدافعة من القدرة المتفجرة لتخليط كيماوى، ولا من انطلاق غاز مضغ
- الفصل الثالثلا يمكن لاى كان ان يتعاطى الصيد البحرى العميق بمساعدة الادوات المبينة في الفصل 2 اعلاه ان لم يكن متوفرا على الرخصة الخاصة بالصيد المنصوص عليها في الفصل 5 (الفقر
- الفصل الرابعيجب على كل شخص يتعاطى الصيد البحرى العميق ان يقدم للاعوان المكلفين بمراقبة الصيد بطلب منهم السند المثبت لمنح الرخصة المشار اليها في الفصل 3 اعلاه
- الفصل الخامستجرى على المستفيدين من رخصة الصيد البحري العميق التعليمات المتعلقة بالصيد البحرى ولا سيما التعليمات المتعلقة بفترات الصيد وطول حجم الاسماك التجاري ولا يجب بحال
- الفصل السادسيجوز ان تصدر قرارات للوزير المكلف بالبحرية التجارية يمنع بها الصيد البحري العميق في بعض المناطق الساحلية التي يرى فيها ضرورة هذا المنع وخصوصا لاسباب الامن والسل