مادةmadda
مرسوم رقم 2.63.296

مرسوم رقم 2.63.296 بتمديد وجوب الحالة المدنية الى كل ازدياد جديد والى كل وفاة ولو كانا لا يخولان او لا يسقطان الحق في اعانة عائلية او تعويض قانوني

مرسوم بتمديد وجوب الحالة المدنية الى كل ازدياد جدید والى كل وفاة ولو كانا لا يخولان او لا يسقطان الحق في اعانة عائلية او تعويض قانوني

نص تمهيدي

الحمد لله وحده ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 24 شوال 1333 (4 شتنبر 1915) بتأسيس حالة مدنية في المنطقة الجنوبية للايالة الشريفة وكذا النصوص الصادرة بتغييره أو تتميمه؛

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 18 جمادى الأولى 1369 (8 مارس 1950) بتمديد نظام الحالة المدنية المؤسس بمقتضى الظهير الشريف المشار اليه اعلاه حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القرار الوزيري الصادر في 15 جمادى الثانية 1369 (3 أبريل 1950) بتطبيق الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 18 جمادى الاولى 1369 (8 مارس 1950) حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

و بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.084 الصادر في 19 ذي الحجة 1377 (7 يوليوز 1958) المطبقة بمقتضاه على منطقة طنجة النصوص المتعلقة بالحالة المدنية المعمول بها في المنطقة الجنوبية والظهير الشريف رقم 1.59.079 الصادر في 15 محرم 1379 (21 يوليوز 1959) المطبقة بمقتضاه على المنطقة الشمالية القديمة النصوص المتعلقة بالحالة المدنية المعمول بها في المنطقة الجنوبية، يرسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

الفصل الاول

ان المواليد والوفيات ولو كانت لا تخول أو لا تسقط الحق في اعانة عائلية أو تعويض قانوني يصرح بها وجوبا ضمن الشروط المنصوص عليها في النصوص المشار اليها أعلاه إلى ضابط الحالة المدنية الكائن؛

بمحل الازدياد في غضون الشهر الذي يقع فيه الوضع.

بمحل الوفاة في الثلاثة أيام الموالية للوفاة.

الفصل الثاني

لا يعمل بهذا الوجوب الا في التواريخ وفي الدوائر الترابية لمكاتب الحالة المدنية التي تحدد فيما بعد بقرار يصدره الكاتب العام للحكومة باقتراح وزير الداخلية.

على أن تنجز - ضمن الشروط المقررة في النصوص المشار اليها أعلاه - التقييدات والبيانات التي يستوجبها تقييد التصريحات في سجلات مكاتب الحالة المدنية غير المكاتب الواقعة بمحل الازدياد أو الوفاة بهذه الدوائر والسلام.

وحرر بالرباط في 17 رجب 1383 (4 دجنبر 1963).

الوزير الأول، الامضاء: أحمد اباحنيني.

وزير العدل: عبد القادر بنجلون وزير الداخلية: عبد الرحمن الخطيب