مادةmadda
FR

ف 1لا يعمل بهذا الوجوب الا في التواريخ وفي الدوائر الترابية لمكاتب الحالة المدنية التي تحدد فيما بعد بقرار يصدره الكاتب العام للحكومة باقتراح وزير الداخلية.

ف 2على أن تنجز - ضمن الشروط المقررة في النصوص المشار اليها أعلاه - التقييدات والبيانات التي يستوجبها تقييد التصريحات في سجلات مكاتب الحالة المدنية غير المكاتب الواقعة بمحل الازدياد أو الوفاة بهذه الدوائر والسلام.

طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم رقم 2.63.296 — madda.ma

مرسوم رقم 2.63.296 بتمديد وجوب الحالة المدنية الى كل ازدياد جديد والى كل وفاة ولو كانا لا يخولان او لا يسقطان الحق في اعانة عائلية او تعويض قانوني

الفصل الاول – الفصل الثاني
  1. الفصل الاولان المواليد والوفيات ولو كانت لا تخول أو لا تسقط الحق في اعانة عائلية أو تعويض قانوني يصرح بها وجوبا ضمن الشروط المنصوص عليها في النصوص المشار اليها أعلاه إلى ض
  2. الفصل الثانيلا يعمل بهذا الوجوب الا في التواريخ وفي الدوائر الترابية لمكاتب الحالة المدنية التي تحدد فيما بعد بقرار يصدره الكاتب العام للحكومة باقتراح وزير الداخلية.
فهرس النص كاملا · مادتان