الفصل الاول
ف 1ان المواليد والوفيات ولو كانت لا تخول أو لا تسقط الحق في اعانة عائلية أو تعويض قانوني يصرح بها وجوبا ضمن الشروط المنصوص عليها في النصوص المشار اليها أعلاه إلى ضابط الحالة المدنية الكائن؛
ف 2بمحل الازدياد في غضون الشهر الذي يقع فيه الوضع.
ف 3بمحل الوفاة في الثلاثة أيام الموالية للوفاة.
طريقة الإحالةالفصل الاول من مرسوم رقم 2.63.296 — madda.ma
مرسوم رقم 2.63.296 بتمديد وجوب الحالة المدنية الى كل ازدياد جديد والى كل وفاة ولو كانا لا يخولان او لا يسقطان الحق في اعانة عائلية او تعويض قانوني
الفصل الاول – الفصل الثاني- الفصل الاولان المواليد والوفيات ولو كانت لا تخول أو لا تسقط الحق في اعانة عائلية أو تعويض قانوني يصرح بها وجوبا ضمن الشروط المنصوص عليها في النصوص المشار اليها أعلاه إلى ض
- الفصل الثانيلا يعمل بهذا الوجوب الا في التواريخ وفي الدوائر الترابية لمكاتب الحالة المدنية التي تحدد فيما بعد بقرار يصدره الكاتب العام للحكومة باقتراح وزير الداخلية.