مادةmadda
مرسوم رقم 2.69.118

مرسوم رقم 2.69.118 بتاريخ 27 ذي القعدة 1388 (15 يبراير 1969) بتحديد شروط اصدار قروض بواسطة سندات لحاملها لمدة خمس عشرة سنة

مرسوم بتحديد شروط اصدار قروض بواسطة سندات لحاملها لمدة خمس عشرة سنة

نص تمهيدي

الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 1012.68 الصادر في 11 شوال 1388 (31 دجنبر 1968) بمثابة قانون المالية لسنة 1969 ولاسيما الفصل الأول منه (المقطع الثاني)؛

وبناء على الفصل 33 من قانون المالية لسنة 1965 رقم 1.65 المؤرخ في 17 ذي القعدة 1384 (20 مارس 1965)؛

وباقتراح من وزير المالية، نرسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

الفصل الأول

يجوز لوزير المالية بناء على الاذن في الاقتراض المخول بالظهير الشريف رقم 1012.68 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 11 شوال 1388 (31 دجنبر 1968) أن يصدر سندات لمدة خمس عشرة سنة.

الفصل الثاني

تترتب عن هذه السندات التي تصدر في أقساط فوائد يبلغ مقدارها السنوي 6.25%.

الفصل الثالث

تصدر هذه السندات بما قدره 84 ، 9 دراهم مقابل قيمة اسمية قدرها عشرة دراهم في رقع ذات عشر آلاف درهم هكذا (10.000)، وترجع مبالغها حسب قيمتها الاسمية.

الفصل الرابع

يتم استهلاك هذه السندات في ظرف خمس عشرة سنة على الأكثر بطريق الاقتراع على أساس قسط سنوي قار من فوائد واستهلاك، وتباشر الاقتراعات بسحب رقم واحد، يجب أن يكون رقم احد السندات الرائجة، ويشرع في ارجاع مبالغ السندات ابتداء من هذا الرقم حسب ترتيب الاعداد العادي وباعتبار السندات المستهلكة سابقا الى غاية المبلغ الاسمى الواجب ارجاعه. ويعتبر لتطبيق هذا المقتضى الرقم «واحد «، تابعا لرقم السند الاخير المقرر رواجه وقت الاقتراع.

ثم أن الفوائد والمبالغ المرجعة من السندات المستهلكة تدفع كل سنة عند انتهاء أجلها.

وتنشر أرقام السندات المسحوبة بطريق الاقتراع في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد لإرجاع مبالغها بعشرين يوما على الاقل.

وينتهي دفع الفوائد عن السندات ابتداء من اليوم الذي تصير فيه مبالغها معروضة للإرجاع. ويقتطع عند هذا الارجاع مبلغ الفوائد الذي يكون قد دفع بصفة غير قانونية. ويجب أن يكون كل سند يقدم للإرجاع مصحوبا بجميع القسيمات التي لم يحل أجلها بتاريخ الشروع في الارجاع، وفي حالة ما اذا لم تقدم قسيمة واحدة أو عدة قسيمات، فان مبلغها الاسمى يخصم من القدر الواجب أداؤه لحامل السند.

الفصل الخامس

يصدر وزير المالية قرارا يحدد فيه بخصوص كل قسط مبلغ السندات الأسمى وتاريخ الانتفاع بها وأجل الاكتتاب فيها، وكذا مختلف كيفيات الاقتراض.

الفصل السادس

يسند إلى وزير المالية تنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 ذي القعدة 1388 (15 يبراير 1969).

الامضاء: الحسن بن محمد.