مادة madda
FR

تصدر هذه السندات بما قدره 84 ، 9 دراهم مقابل قيمة اسمية قدرها عشرة دراهم في رقع ذات عشر آلاف درهم هكذا (10.000)، وترجع مبالغها حسب قيمتها الاسمية.

طريقة الإحالةالفصل الثالث من مرسوم رقم 2.69.118 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.69.118 بتحديد شروط اصدار قروض بواسطة سندات لحاملها لمدة خمس عشرة سنة

الفصل الأول – الفصل السادس
  1. الفصل الأوليجوز لوزير المالية بناء على الاذن في الاقتراض المخول بالظهير الشريف رقم 1012.68 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 11 شوال 1388 (31 دجنبر 1968) أن يصدر سندات لمدة خمس
  2. الفصل الثانيتترتب عن هذه السندات التي تصدر في أقساط فوائد يبلغ مقدارها السنوي 6.25%.
  3. الفصل الثالثتصدر هذه السندات بما قدره 84 ، 9 دراهم مقابل قيمة اسمية قدرها عشرة دراهم في رقع ذات عشر آلاف درهم هكذا (10.000)، وترجع مبالغها حسب قيمتها الاسمية.
  4. الفصل الرابعيتم استهلاك هذه السندات في ظرف خمس عشرة سنة على الأكثر بطريق الاقتراع على أساس قسط سنوي قار من فوائد واستهلاك، وتباشر الاقتراعات بسحب رقم واحد، يجب أن يكون رقم
  5. الفصل الخامسيصدر وزير المالية قرارا يحدد فيه بخصوص كل قسط مبلغ السندات الأسمى وتاريخ الانتفاع بها وأجل الاكتتاب فيها، وكذا مختلف كيفيات الاقتراض.
  6. الفصل السادسيسند إلى وزير المالية تنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد