مرسوم رقم 2.69.280
مرسوم بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.61.444 المستبدلة بموجبه ضريبة المعاملات بضريبة عن المنتوجات وضريبة عن الخدمات (رقم 2.69.280)
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.61.444 الصادر في 22 رجب 1381 (30 دجنبر 1961) المستبدلة بموجبه ضريبة المعاملات بضريبة عن المنتوجات وضريبة عن الخدمات، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وباقتراح من وزير المالية، نرسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
الفصل الأول
إن الضريبة المفروضة على المنتوجات بالمقدار المنخفض المنصوص عليه في المقطع الأول من الفصل الثامن من الظهير الشريف رقم 1.61.444 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 22 رجب 1381 (30 دجنبر 1961) تطبق على بيع وتسليم واستيراد المنتوجات المبينة بعده:
- –الزيوت السائلة الغذائية؛
- –الحبوب والفواكه الزيتية والزيوت النباتية المستعملة لصنع الزيوت السائلة الغذائية.
الفصل الثاني
تطبق مقتضيات مرسومنا هذا ابتداء من فاتح يناير 1969.
وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1389 (16 يبراير 1970).
الإمضاء: الحسن بن محمد.