الفصل الأول
إن الضريبة المفروضة على المنتوجات بالمقدار المنخفض المنصوص عليه في المقطع الأول من الفصل الثامن من الظهير الشريف رقم 1.61.444 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 22 رجب 1381 (30 دجنبر 1961) تطبق على بيع وتسليم واستيراد المنتوجات المبينة بعده:
- –الزيوت السائلة الغذائية؛
- –الحبوب والفواكه الزيتية والزيوت النباتية المستعملة لصنع الزيوت السائلة الغذائية.
طريقة الإحالةالفصل الأول من مرسوم رقم 2.69.280 — madda.ma
مرسوم رقم 2.69.280 بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.61.444 الصادر في 22 رجب 1381 (30 دجنبر 1961) المستبدلة بموجبه ضريبة المعاملات بضريبة عن المنتوجات وضريبة عن الخدمات
الفصل الأول – الفصل الثاني- الفصل الأولإن الضريبة المفروضة على المنتوجات بالمقدار المنخفض المنصوص عليه في المقطع الأول من الفصل الثامن من الظهير الشريف رقم 1.61.444 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 22 رجب
- الفصل الثانيتطبق مقتضيات مرسومنا هذا ابتداء من فاتح يناير 1969.