مادةmadda
مرسوم رقم 2.69.323

مرسوم بتحديد التدابير الخاصة المتخذة للوقاية من الأخطار والمحافظة على الصحة والمطبقة في الأوراش التي تباشر بها الأشغال في الهواء المضغوط (رقم 2.69.323)

نص تمهيدي

الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 13 شعبان 1366 (2 يوليوز 1947) بتنظيم الشغل، حسبما وقع تغييره أو تتميمه ولاسيما الفصل 31 منه، نرسم ما يلي:

فهرس النص · 34 مادة

الفصل 1

يتعين على رؤساء المؤسسات أو مأموريهم أن يتخذوا في الأوراش المباشرة فيها الأشغال في الهواء المضغوط، التدابير الخاصة بالوقاية من الأخطار وبالمحافظة على الصحة المبينة في الفصول التالية:

الفصل 2

يجب أن لا يقبل أي عامل للخدمة بالهواء المضغوط:

  1. 1-إذا كان يبلغ من العمر أقل من 18 سنة أو أكثر من 55 سنة؛
  2. 2-إذا كان يبلغ من العمر أكثر من 40 سنة ولم يسبق له القيام بهذا النوع من العمل خلال خمس سنوات على الأقل بصفة متصلة أو غير متصلة؛
  3. 3-إن لم يكن متوفرا على شهادة للكفاءة مسلمة من طرف طبيب الشغل بالمؤسسة.

وينبغي أن تباشر فحوص طبية للمراقبة ينجز الأول منها في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية للتشغيل والأخرى كل ثلاثة أشهر.

ويجب على رئيس المؤسسة أن يعمل بالإضافة إلى الفحوص الدورية على أن يقوم طبيب الشغل في أقرب وقت ممكن بفحص كل عامل يشتكي من ألم ناجم عن العمل الذي يباشره.

الفصل 3

يجب أن يشتمل الفحص الطبي المجرى وقت التشغيل على فحص بالراديو للكتفين والوركين.

وينبغي أن يجدد هذا الفحص بالراديو مرة في السنة على الأقل.

الفصل 4

وحرر بالرباط في 29 محرم 1390 (6 أبريل 1970).

عن جلالة الملك وبأمر منه، الوزير الأول، الإمضاء: الدكتور أحمد العراقي.