الجزء الثالث: مقتضيات خصوصية تطبق على الغواصين ذوي الخوذ والغواصين.القسم الثالث: مقتضيات مشتركة تتعلق بالغواصين ذوي الخوذ والغواصين والغواصين بالنارجيلة
الفصل 26
يجب أن لا يقوم عامل واحد في ظرف أربع وعشرين ساعة متوالية بأكثر من غوصين في أعماق تتجاوز اثنين وعشرين مترا.
طريقة الإحالةالفصل 26 من مرسوم رقم 2.69.323 — madda.ma
القسم الثالث: مقتضيات مشتركة تتعلق بالغواصين ذوي الخوذ والغواصين والغواصين بالنارجيلة
الفصل 24 – الفصل 29- الفصل 24يجب أن لا تتجاوز مدة العمل في الماء المدة القصوى المحددة بخصوص كل عامل في لائحة الغوص المعينة بقرار مشترك لوزير العمل والتشغيل والتكوين المهني ووزير الصحة العمو
- الفصل 25تحدد كيفيات الخروج من الماء في لائحة الغوص المنصوص عليها في الفصل 24.
- الفصل 26يجب أن لا يقوم عامل واحد في ظرف أربع وعشرين ساعة متوالية بأكثر من غوصين في أعماق تتجاوز اثنين وعشرين مترا.
- الفصل 27إذا كانت المدة الفاصلة بين غوصين تساوي أو تفوق ست ساعات فإن مدة الخروج من الماء الواجب اعتبارها على إثر الغوص الثاني يجب أن تكون هي المدة المطابقة لغوص عادي في
- الفصل 28تطبق مقتضيات الفصل الرابع عشر على المؤسسات التي تستخدم الغواصين بالخوذ والغواصين والغواصين بالنارجيلة.
- الفصل 29يجب أن يبين رئيس المؤسسة في كل يوم وبخصوص كل عامل في سجل محضر يوما فيوما ساعة الغوص والعمق المتوصل إليه ومدة العمل في الغوص ومدة الخروج من الماء.