مرسوم بتحديد دوائر الري بالحوز (اقليم مراكش) الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية (رقم 2.69.34)
التعديلات (5)
- المرسوم رقم 2.21.802 الصادر في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021)؛ الجريدة الرسمية عدد 7034 ، الصادرة بتاريخ 21 ربيع الأول 1443 (28 أكتوبر 2021)، ص 8151.
- المرسوم رقم 2.21.748 الصادر في 30 من محرم 1443(8 سبتمبر 2021)؛ الجريدة الرسمية عدد 7027 ، الصادرة بتاريخ 26 صفر 1443 (4 أكتوبر 2021)، ص 7410.
- المرسوم رقم 2.18.614 ، الصادر في 2 ربيع الآخر 1440 (10 ديسمبر 2018)؛ الجريدة الرسمية عدد 6737 ، الصادرة بتاريخ 16 ربيع الآخر 1440(24 ديسمبر 2018)، ص 9752.
- المرسوم رقم 2.13.51 الصادر في 15 ربيع الآخر 1434(26 فبراير 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6135 ، الصادرة بتاريخ 6 جمادى الأولى 1434(18 مارس 2013)، ص 2567.
- المرسوم رقم 2.87.717 صادر في 10 رمضان 1409(27 ابريل 1989)؛ الجريدة الرسمية عدد 3997 ، الصادرة بتاريخ 3 ذي القعدة 1409(7 يونيو 1989)، ص 659.
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكى رقم 136.65 الصادر فى 7 صفر 1385(7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر فى 10 جمادى الأولى 1389(25 يوليوز 1969) بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية ولاسيما الفصل 6 منه؛
وباقتراح من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بعد استشارة وزير الداخلية ووزير المالية، نرسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
تبقى حدود دائرة الري لنفيس الضفة اليمنى بعمالة مراكش، كما هي محددة بالمرسوم رقم 2.69.34 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بتحديد دوائر الري بالحوز بإقليم مراكش، الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) المعتبر بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية، كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة الثانية
تعتبر خارجة عن حدود دائرة الري لنفيس الضفة اليمنى بعمالة مراكش، القطعة الأرضية المبينة في الجدول أسفله والمعلم عليها بلون أزرق بالخريطة ذات المقياس 1/50.000 الملحقة بأصل هذا المرسوم:
رقم القطعة الأرضية الرسم العقاري المساحة كليا أو جزئيا 1 04/38716 5 هـ 97 أ 90 س كليا
المادة الثالثة
يودع نظير من الخريطة المشار إليها في المادة الثانية أعلاه، بمقر ولاية مراكش وبالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز وكذا بالمحافظة على الأملاك العقارية بمراكش- المنارة حيث يمكن للعموم أن يطلع عليها.
المادة الرابعة
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل وحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969).
الامضاء: الحسن بن محمد.