المادة الثالثة
صيغة محينة بتاريخ 28 أكتوبر 2021
يودع نظير من الخريطة المشار إليها في المادة الثانية أعلاه، بمقر ولاية مراكش وبالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز وكذا بالمحافظة على الأملاك العقارية بمراكش- المنارة حيث يمكن للعموم أن يطلع عليها.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.69.34 — madda.ma
مرسوم بتحديد دوائر الري بالحوز (اقليم مراكش) الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية (رقم 2.69.34)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتبقى حدود دائرة الري لنفيس الضفة اليمنى بعمالة مراكش، كما هي محددة بالمرسوم رقم 2.69.34 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بتحديد دوائر الري بالحوز
- المادة الثانيةتعتبر خارجة عن حدود دائرة الري لنفيس الضفة اليمنى بعمالة مراكش، القطعة الأرضية المبينة في الجدول أسفله والمعلم عليها بلون أزرق بالخريطة ذات المقياس 1/50.000 الم
- المادة الثالثةيودع نظير من الخريطة المشار إليها في المادة الثانية أعلاه، بمقر ولاية مراكش وبالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز وكذا بالمحافظة على الأملاك العقارية بمراكش-
- المادة الرابعةيعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد وا