مرسوم رقم 2.69.351 تحدد بموجبه شروط استغلال السيارات المكراة بدون سائق
مرسوم تحدد بموجبه شروط استغلال السيارات المكراة بدون سائق
التعديلات (1)
- − مرسوم رقم 2.98.1075 بتاريخ 6 ذي الحجة 1419 (24 مارس 1999)، الجريدة الرسمية عدد 4682 بتاريخ 28 ذي الحجة 1419 (15 أبريل 1999)، ص 858.
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) باعلان حالة الاستثناء؛
نرسم ما يلي:
فهرس النص · 9 مواد
الفصل 1
يتعين على كل شخص أو مقاولة تقوم ونو بصفة عرضية بكراء سيارات خاصة بدون سائق (النوع السياحي وما أشبهه: «بريك« ، سيارة عائلية وغيرها ......) أن يوجه الى وزير الاشغال العمومية والمواصلات) مصلحة النقل عبر الطرق( تصريحا يحرر في ورق عادي يبين فيه أنه يزاول أو ينوى مزاولة هذا النشاط ويسلم له توصيل عن التصريح المذكور.
ويجب أن يتضمن هذا التصريح بيان عدد السيارات المستعملة أو المزمع استعمالها ومميزاتها وأرقام تسجيلها وأرقام ترتيبها في المقاولة.
واذا أصبحت احدى السيارات غير مخصصة بالكراء بدون سائق أو وقع تعويضها بسيارة أخرى، وجب على المستغل أن يوجه تصريحا بذلك الى وزير الاشغال العمومية والمواصلات.
وفي حالة التخلى عن النشاط أو استبدال المستغل، وجب توجيه اعلان بذلك طبق نفس الكيفيات الى وزير الاشغال العمومية والمواصلات اما من طرف المكترى أو ذوي حقوقه أو من طرف المقاولة المعنية بالامر المكلفة بكراء السيارات بدون سائق.
الفصل 2
يجب أن تتوفر السيارات المنصوص عليها أعلاه على توصيل بالتصريح) البطاقة الرمادية( يحمل عبارة «سيارة مكراة بدون سائق« ، المدرجة بين خطين متعارضين.
الفصل 3
يجرى على السيارات المكراة بدون سائق الفحص التقني المنصوص عليه في الفصل 6 من المرسوم رقم 2.63.364 الصادر في 17 رجب 1383 (4 دجنبر 1963) بقبول مقاولى
- –الجريدة الرسمية عدد 2999 بتاريخ 15 صفر 1390 (22 أبريل 1970)، ص 1039. 1
المصالح العمومية للنقل بواسطة السيارات وبالترخيص للسيارات المخصصة بهذا النقل، حسبما وقع تغييره وتتميمه بخصوص السيارات المستعملة لنقل المسافرين
الفصل 4
منسوخة
نسخ
الفصل 5
يجب أن تكون السيارات المكراة بدون سائق مجهزة بصفيحة تحمل الرقم الترتيبي المنصوص عليه في الفصل الاول أعلاه زيادة على الاسم العائلي لمالك السيارة واسمه الشخصي ومحل سكناه، وتوضع الصفيحة المذكورة داخل السيارة في مكان لا يرى من الخارج.
الفصل 6
يقتضي كراء السيارات المشار اليها في الفصل الاول بدون سائق، أن توضع تحت رقم ترتيبی واحد وثيقتان تقتطعان من دفتر وتتضمنان جميع المعلومات المقررة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
وتسلم الوثيقة الاولى من هاتين الوثيقتين المدعوة »ورقة السير» الى المكترى الذي يتعين عليه تقديمها طيلة مدة استعمال السيارة الى الاعوان المكلفين بمراقبة السير والجولان عندما يطلبون منه ذلك.
أما الوثيقة الثانية المعتبرة بمثابة توصيل والمدعوة» ورقة المحفوظات» فيحتفظ بها المكرى أو مقاولة كراء السيارات بدون سائق خلال مدة ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير من سنة الكراء.
ويجب أن تقدم الى الاعوان المكلفين بمراقبة السير والجولان كلما طلبوا ذلك .....
وفي حالة التخلى عن النشاط أو استبداله فان الوثيقتين المبينتين في المقطع أعلاه والموجودتين بيد المكرى أو مقاولة كراء السيارات بدون سائق تبقيان خلال مدة خمس سنوات رهن اشارة مختلف السلطات المؤهلة للاطلاع عليها.
الفصل السابع
إذا رافق المكرى أو ماموره سيارة كراء (قصد التسليم أو الاستبدال أو الاصلاح أو غيره .....) وجب أن تسير السيارة المذكورة بحكم بطاقة ورقم من سلسلة 18.
الفصل 8
ان كراء السيارات بدون سائق من طرف قاصر يتوقف على اذن من أبيه.
الفصل 9
يعهد بتنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الاشغال العمومية والمواصلات ووزير الداخلية ووزير السياحة كل واحد منهم فيما يخصه ويعمل به ابتداء من 15 يونيه 1970.
وحرر بالرباط في 27 محرم 1390 (4 أبريل 1970). عن جلالة الملك وبأمر منه، الوزير الأول، الامضاء: الدكتور أحمد العراقي.