ف 1يتعين على كل شخص أو مقاولة تقوم ونو بصفة عرضية بكراء سيارات خاصة بدون سائق (النوع السياحي وما أشبهه: «بريك« ، سيارة عائلية وغيرها ......) أن يوجه الى وزير الاشغال العمومية والمواصلات) مصلحة النقل عبر الطرق( تصريحا يحرر في ورق عادي يبين فيه أنه يزاول أو ينوى مزاولة هذا النشاط ويسلم له توصيل عن التصريح المذكور.
ف 2ويجب أن يتضمن هذا التصريح بيان عدد السيارات المستعملة أو المزمع استعمالها ومميزاتها وأرقام تسجيلها وأرقام ترتيبها في المقاولة.
ف 3واذا أصبحت احدى السيارات غير مخصصة بالكراء بدون سائق أو وقع تعويضها بسيارة أخرى، وجب على المستغل أن يوجه تصريحا بذلك الى وزير الاشغال العمومية والمواصلات.
ف 4وفي حالة التخلى عن النشاط أو استبدال المستغل، وجب توجيه اعلان بذلك طبق نفس الكيفيات الى وزير الاشغال العمومية والمواصلات اما من طرف المكترى أو ذوي حقوقه أو من طرف المقاولة المعنية بالامر المكلفة بكراء السيارات بدون سائق.
طريقة الإحالةالفصل 1 من مرسوم رقم 2.69.351 — madda.ma
مرسوم رقم 2.69.351 تحدد بموجبه شروط استغلال السيارات المكراة بدون سائق
الفصل 1 – الفصل 9- الفصل 1يتعين على كل شخص أو مقاولة تقوم ونو بصفة عرضية بكراء سيارات خاصة بدون سائق (النوع السياحي وما أشبهه: «بريك« ، سيارة عائلية وغيرها ......) أن يوجه الى وزير الاشغ
- الفصل 2يجب أن تتوفر السيارات المنصوص عليها أعلاه على توصيل بالتصريح) البطاقة الرمادية( يحمل عبارة «سيارة مكراة بدون سائق« ، المدرجة بين خطين متعارضين.
- الفصل 3يجرى على السيارات المكراة بدون سائق الفحص التقني المنصوص عليه في الفصل 6 من المرسوم رقم 2.63.364 الصادر في 17 رجب 1383 (4 دجنبر 1963) بقبول مقاولى
- الفصل 4نسخ
- الفصل 5يجب أن تكون السيارات المكراة بدون سائق مجهزة بصفيحة تحمل الرقم الترتيبي المنصوص عليه في الفصل الاول أعلاه زيادة على الاسم العائلي لمالك السيارة واسمه الشخصي ومح
- الفصل 6يقتضي كراء السيارات المشار اليها في الفصل الاول بدون سائق، أن توضع تحت رقم ترتيبی واحد وثيقتان تقتطعان من دفتر وتتضمنان جميع المعلومات المقررة في الجدول الملحق
- الفصل السابعإذا رافق المكرى أو ماموره سيارة كراء (قصد التسليم أو الاستبدال أو الاصلاح أو غيره .....) وجب أن تسير السيارة المذكورة بحكم بطاقة ورقم من سلسلة 18.
- الفصل 8ان كراء السيارات بدون سائق من طرف قاصر يتوقف على اذن من أبيه.
- الفصل 9يعهد بتنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الاشغال العمومية والمواصلات ووزير الداخلية ووزير السياحة كل واحد منهم فيما يخصه ويعمل به ابتداء من 1