مرسوم رقم 2.69.523 بتاریخ 29 محرم 1390 (6 أبریل 1970) بإدماج أعوان شرکتي طوریس كيفيدو وتليفونيكا طنجة الخفيتي الاسم في أسلاك وزارة البرید والبرق والتليفون
مرسوم بإدماج أعوان شرکتي طوریس كيفيدو وتليفونيكا طنجة الخفيتي الاسم في أسلاك وزارة البريد والبرق والتليفون
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الساسي العام للوظيفة العمومية؛
وبمقتضى الظهير الصادر في فاتح جمادى الثانية 1374 (26 يناير 1955) بتعيين حد سن الموظفين والعوان التابعين للإدارات العمومية.
نرسم ما يلي:
فهرس النص · 12 مادة
الفصل 1
إن المستخدمين المغاربة التابعين لشركة طوريس كيفيدو الخفية الاسم السابقة وشركة تليفونيكا طنجة الخفية الاسم المتوفرين على صفة أعوان رسميين أو أعوان دائمين والمزاولين مهامهم بتاريخ العمل بهذا المرسوم يمكن بالرغم عن جميع المقتضيات المنافية إدماجهم في أسلاك وزارة البريد والبرق والتليفون، وفقا للمسطرة والشروط المنصوص عليها بعده:
الفصل 2
تتولى لجنة يحدد تأليفها في الفصل 3 دراسة مقترحات الإدماج التي تحال عليها من طرف وزير البريد والبرق والتليفون، وتبت في إدماج كل عون وتعين الدرجة التي يدمج فيها وكذا ترتيبه في هذه الدرجة.
الفصل 3
تتألف اللجنة المنصوص عليها في الفصل 2 ممن يأتي:
- –وزير الشؤون الإدارية، المين العام للحكومة أو ممثله بصفة رئيس؛
- –وزير المالية أو ممثله؛
- –وزير البريد والبرق والتليفون أو ممثله.
وفي حالة تعادل الصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصل 4
يعلن عن إدماج العوان المعنيين بالمر بقرار يصدره وزير البريد والبرق والتليفون طبقا لاستنتاجات اللجنة المنصوص عليها في الفصل 2 أعلاه.
الفصل 5
لا يستفيد من الإدماج المنصوص عليه في الفصل الول العوان البالغون في تاريخ العمل بهذا الإدماج حد السن المقرر في الظهير المشار إليه أعلاه المؤرخ في فاتح جمادى الثانية 1374 (26 يناير 1955) بخصوص الموظفين التابعين لسلاك الدولة الذين كان في إمكانهم الانتماء إليها لو تم إدماجهم.
الفصل 6
إن الخدمات التي أنجزها في مؤسسات طوريس كيفيدو وتليفونيكا طنجة الشركتين الخفيتي الاسم العوان المدمجون عملا بهذا المرسوم تعتبر من جميع الوجوه بمثابة خدمات منجزة في الإدارات العمومية للدولة.
الفصل 7
إن العوان المدمجين ينخرطون بحكم القانون في النظام العام لرواتب التقاعد المدنية المحدث بالظهير الشريف المؤرخ في 14 رجب 1369 (12 مايو 1950).
أما مبلغ الاقتطاعات المنجزة لجل التقاعد بشأن سنوات العمل في المؤسسات المنصوص عليها في الفصل 6 بصفة عون رسمي أو عون دائم، فيمكن إما أن يتحمله المعني بالمر أو يقتطع من الموال المرصودة من طرف هذه المؤسسات لدفع رواتب التقاعد.
الفصل 8
إن العوان المدمجين الذين يتعرضون من جراء تطبيق هذا المرسوم إلى تخفيض من مجموع الجرة الإجمالية التي كانوا يتقاضونها بتاريخ الإدماج، يمنحون مبلغا تعويضيا يعادل الفرق بين مجموع هذه الجرة الإجمالية والجرة الناجمة عن إدماجهم.
ولا يمكن في أي حال من الحوال أن يتجاوز هذا المبلغ التعويضي 50 % من الجرة الجديدة دون اعتبار التعويضات العائلية التي يتقاضاها العوان بعد إدماجهم.
ويقصد من مجموع الجرة الإجمالية قصد تقدير المبلغ التعويضي المذكور مجموع المرتب أو الراتب أو الجرة باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات الطارئة والتعويضات عن الصوائر والتعويضات الخاصة المرتبطة بالدرجة أو بالمهام المزاولة والمنافع أو الزيادات الممنوحة برسم المكان المزاولة فيه المهام.
ويخفض المبلغ التعويضي المحدد بهذه الكيفية إلى غاية 50 % من كل زيادة تدخل لي سبب من السباب على عنصر من عناصر الجرة المتخذة أساسا لتقديره.
الفصل 9
إذا كان تطبيق نظام التعويضات العائلية يؤدي بالنسبة للأعوان المدمجين إلى تخفيض في المبلغ الإجمالي للتعويضات التي كانوا يتقاضونها بتاريخ الإدماج منح هؤلاء العوان مبلغا تعويضيا يعادل الفرق بين مجموع هذه التعويضات العائلية والتعويضات الناجمة عن النظام الجديد.
ويبقى هذا التعويض كسبا للأعوان الذين يتقاضونه، غير أنه إذا انخفض عدد الطفال المتكفل بهم الممنوح عنهم هذا التعويض فإن المبلغ التعويضي المذكور يخفض تبعا لانخفاض عدد الطفال.
الفصل 10
يعفى العوان الرسميون والعوان الدائمون المنصوص عليهم في الفصل الول والذين لم يتم إدماجهم.
ويجوز لهم في هذا الصدد إما أن يطالبوا بحقوقهم في رواتب التقاعد طبق الشروط المحددة في النظمة الساسية الجارية عليهم قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم المقرر في الفصل 12 بعده، وإما أن يستفيدوا بطلب منهم من مبلغ يؤدى فورا ويعادل خمس مرات المبلغ السنوي لراتب التقاعد الذي تمكنهم المطالبة به.
ويقدر راتب التقاعد على أساس الوضعية التي يكون عليها المعنيون بالمر بتاريخ العمل بهذا المرسوم.
الفصل 11
إن رواتب التقاعد الممنوحة من طرف صناديق الاحتياط بالشركتين المذكورتين قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم، يمكن أن تعوض إذا طلب ذلك المعنيون بالمر في أجل سنة واحدة بعد تاريخ نشر هذا المرسوم بمبلغ يؤدى حالا ويعادل خمس مرات المبلغ السنوي لراتب التقاعد.
الفصل 12
يحدد تاريخ العمل بمرسومنا هذا في فاتح يوليوز 1964 بالنسبة للمستخدمين التابعين لشركة طوريس كيفيدو الخفية الاسم السابقة وفي فاتح يناير 1969 بالنسبة للمستخدمين التابعين لشركة تليفونيكا طنجة الخفية الاسم.
وحرر بالرباط في 29 محرم 1390 (6 أبريل 1970).
عن جلالة الملك وبأمر منه، الوزير الول، الإمضاء: الدكتور أحمد العراقي.