مادةmadda
مرسوم رقم 2.69.609

مرسوم رقم 2.69.609 بتاريخ 6 رمضان 1390 (6 نونبر 1970) بإحداث وتنظيم مركز لتكوين الإطارات التقنية بوزارة الداخلية

مرسوم بإحداث وتنظيم مركز لتكوين الإطارات التقنية بوزارة الداخلية

نص تمهيدي

الحمد لله وحده، نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

بناء على المرسوم الملكي رقم 1173.66 الصادر في 22 شوال 1386 )2 يبراير 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الداخلية؛

وبناء على المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 23 جمادى الأولى 1377 )16 دجنبر 1957) بتحديد الأجور المنفذة للموظفين والمساعدين والطلبة الذين يتابعون تمارين التعليم أو دروس استكمال الخبرة، حسبما وقع تغييره أو تتميمه، نرسم ما يلي:

فهرس النص · 12 مادة

الفصل 1

يحدث بوزارة الداخلية مركز لتكوين الإطارات التقنية.

ويكون مقر هذا المركز بثانوية الخوارزمي بالدار البيضاء ويوضع تحت سلطة وزير الداخلية.

الفصل 2

يهدف مركز التكوين إلى تلقين التعليم العام والتقني اللازم لتكوين المساعدين التقنيين والرسامين ومسيري الأشغال.

الفصل 3

يسير المركز مدير يعين بمقرر لوزير الداخلية ويكون مسؤولا عن تسيير المؤسسة ونظامها الداخلي ويساعده مجلس للأساتذة.

الفصل 4

يحضر المدير نظاما داخليا تحدد فيه اختصاصات وتأليف لجنة الامتحان ومجلس الأساتذة والتأديب ويعرض هذا النظام على مصادقة وزير الداخلية.

الفصل 5

يختار رجال التعليم من بين موظفي التعليم والداخلية والأشغال العمومية وتمكن الاستعانة عند الاقتضاء بموظفين غير منتمين للإدارات المذكورة.

الفصل 6

تحدد مدة الدروس في سنتين بالنسبة لتكوين المساعدين التقنيين ومسيري الأشغال وفي سنة واحدة بالنسبة لتكوين الرسامين.

الفصل 7

يقبل الطلبة بالمراكز طبق الشروط التالية:

  1. أ)قسم المساعدين التقنيين:

بناء على الشهادات من بين المرشحين المتوفرين على دبلوم التقني بالتعليم الثانوي أو على إحدى الشهادات المحددة قائمتها بقرار لوزير الداخلية تصادق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

على إثر مباراة تفتح في وجه المرشحين المثبتين متابعة دروسهم إلى غاية السنة السادسة من الثانوي أو المتوفرين على شهادة معادلة.

  1. ب)قسم الرسامين:

على إثر مباراة تفتح في وجه المرشحين المتوفرين على شهادة الدروس الثانوية أو على شهادة تعادلها.

  1. ج)قسم مسيري الأشغال:

على إثر مباراة تفتح في وجه المرشحين المثبتين متابعة دروسهم إلى غاية السنة الثانية من الثانوي.

ويجب أن يبلغ جميع المرشحين من العمر 17 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.

الفصل 8

تختتم الدروس بتسليم دبلوم يبين فيه وجوبا القسم المتابعة به الدروس.

الفصل 9

نظام المركز نظام خارجي.

ويمكن أن يحدث به قسم داخلي فيما بعد وفي هذه الحالة يساهم الطلبة في نفقات القسم الداخلي.

ويتولى وزير الداخلية تحديد مقدار هذه المساهمة الذي يطبق وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي.

الفصل 10

تمنح أجور للطلبة طبق الشروط المحددة في المرسوم رقم 2.57.1841 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 16 دجنبر 1957.

الفصل 11

يعمل بمرسومنا هذا ابتداء من فاتح أبريل 1967.

الفصل 12

إن شروط القبول المحددة بموجب هذا المرسوم لا يتعرض بها بصفة انتقالية على الطلبة المقبولين بالمركز قبل فاتح يناير 1968.

وتعتبر نتائج تخرج فوج 1967 صحيحة بالنسبة لسلك المساعدين التقنيين ومسيري الأشغال.

وحرر بالرباط في 6 رمضان 1390 (6 نونبر 1970).

الإمضاء: الحسن بن محمد.