الفصل 7
من مرسوم رقم 2.69.609 بإحداث وتنظيم مركز لتكوين الإطارات التقنية بوزارة الداخلية
ف 1يقبل الطلبة بالمراكز طبق الشروط التالية:
- أ)قسم المساعدين التقنيين:
ف 2بناء على الشهادات من بين المرشحين المتوفرين على دبلوم التقني بالتعليم الثانوي أو على إحدى الشهادات المحددة قائمتها بقرار لوزير الداخلية تصادق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
ف 3على إثر مباراة تفتح في وجه المرشحين المثبتين متابعة دروسهم إلى غاية السنة السادسة من الثانوي أو المتوفرين على شهادة معادلة.
- ب)قسم الرسامين:
ف 4على إثر مباراة تفتح في وجه المرشحين المتوفرين على شهادة الدروس الثانوية أو على شهادة تعادلها.
- ج)قسم مسيري الأشغال:
ف 5على إثر مباراة تفتح في وجه المرشحين المثبتين متابعة دروسهم إلى غاية السنة الثانية من الثانوي.
ف 6ويجب أن يبلغ جميع المرشحين من العمر 17 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
طريقة الإحالةالفصل 7 من مرسوم رقم 2.69.609 — madda.ma
الباب الثاني: نظام الدروس
الفصل 6 – الفصل 8- الفصل 6تحدد مدة الدروس في سنتين بالنسبة لتكوين المساعدين التقنيين ومسيري الأشغال وفي سنة واحدة بالنسبة لتكوين الرسامين.
- الفصل 7يقبل الطلبة بالمراكز طبق الشروط التالية:
- الفصل 8تختتم الدروس بتسليم دبلوم يبين فيه وجوبا القسم المتابعة به الدروس.