مرسوم رقم 2.70.510 بشأن التدابير الوقائية الواجب اتخاذها في الأوراش
مرسوم بشأن التدابير الوقائية الواجب اتخاذها في الأوراش
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على الفصل 101 من الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 27 جمادی الأولى 1390 (31 يوليوز 1970)؛
وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 13 شعبان 1366 )22 يوليوز 1947) بسن نظام للشغل حسبما وقع تغييره أو تتميمه ولاسيما الفصل 31 منه، نرسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
الفصل الأول
كل مقاول أو هيئة للمقاولين تعتزم إقامة مخيم لورش يضم أكثر من خمسين عاملا خارج حدود دائرة إحدى البلديات يجب أن يوجه إلى سلطة العمالة أو الإقليم قبل افتتاح الورش بثلاثين يوما تصريحا مطابقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم بصرف النظر عن التصريح المنصوص عليه في الفصل 4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 13 شعبان 1366 (2 يوليوز 1947) وعن التدابير الخاصة المقررة في الفصلين 28 و 29 من الظهير الشريف المذكور.
الفصل الثاني
تتولى دراسة التصريح المتعلق بإقامة المخيم لجنة تتألف من ممثل سلطة العمالة أو الإقليم بصفة رئيس والطبيب رئيس العمالة أو الإقليم والطبيب المفتش للشغل والمهندس الإقليمي للأشغال العمومية والعون المكلف بتفتيش الشغل.
وتجرى هذه اللجنة في عين المكان بحثا حول الشروط الصحية للمكان المعين في التصريح.
ويمكن أن تأمر اللجنة باتخاذ جميع التدابير الوقائية على إثر البحث المنصوص عليه في المقطع السابق.
الفصل الثالث
إذا لوحظ وجود خطر ما في الأوراش التي تضم أقل من خمسين عاملا جاز للجنة كذلك أن تجرى بحثا بطلب من أحد أعضائها وتأمر باتخاذ جميع التدابير الوقائية.
الفصل الرابع
يوجه العون المكلف بتفتيش الشغل إلى المقاول عند الاقتضاء إنذارا باتخاذ التدابير الوقائية التي تعتبرها اللجنة ضرورية.
الفصل الخامس
يحدد في 30 يوما أجل الإنذار المنصوص عليه في الفصل الرابع.
الفصل السادس
يسند تنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير الأشغال العمومية والمواصلات ووزير الصحة العمومية ووزير العمل والتشغيل والتكوين المهني كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970).
عن جلالة الملك وبأمر منه، الوزير الأول، الإمضاء: الدكتور أحمد العراقي.
*
* * الملحق التصريح الواجب الإدلاء به من طرف كل مقاول أو هيئة للمقاولين تعتزم إقامة مخيم لورش يضم أكثر من خمسين عاملا خارج حدود دائرة إحدى البلديات 1:
- 1-البيان المفصل للمقاولة أو لهيئة المقاولت:
- –الاسم:
- –مكان المركز الأساسي أو السكني:
- –اسم المدير:
- –اسم الشخص المسؤول بالمغرب إذا كان الأمر يتعلق بمقاولة أجنبية:
- –اسم ممثل المقاولة أو هيئة المقاولات في الورش:
- –رقم السجل التجاري:
- –رقم السجل التجاري لكل مقاولة إذا كان الأمر يتعلق بهيئة للمقاولات:
- –رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:
- –رقم انخراط كل مقاولة إذا كان الأمر يتعلق بهيئة للمقاولات:
- –رقم تليفون المركز الأساسي أو تليفون الشخص المسؤول إذا كان الأمر يتعلق بهيئة للمقاولات:
- –رقم التليفون بالورش:
- –نوع مشروع البناء:
توضيح ما إذا كان سينجز العمل في سراديب أو مقاطع وبيان نوع الصخور في حالة التأكيد:
2-الموقع الجغرافي للورش:
مكان الورش (يجب بيان وسائل الدخول إلى الورش على الخصوص) مع إضافة نسخة موجزة من خريطة ذات مقياس 1/200.000 أو 1/100.000 أو 1/50.000 إلى التصريح.
3-المكان المخصص بإقامة مسيري الورش والعمال بالنسبة لموقع البناء:
الوصف:
إضافة نسخة من تصميم المنطقة المخصصة بسكنى المسيرين وسكنى العمال إلى التصريح (المقياس المطلوب: 1/500 أو 1/2.000(.
ويشتمل التصميم بقدر الإمكان على ما يأتي:
- أ)مكان النقط المائية أو رسم لقنوات جر المياه؛
- ب)موقع المذخرات المعدة لمحاربة الحريق وموقع منابع المياه لإطفاء الحريق؛
- ج)مخطط منشآت التجفيف (مراكز جمع المياه المستعملة وحفر المياه العفنة وموقع تصريف المياه المتدفقة وغيرها)؛
- د)موقع القرى المجاورة على وجه التقريب وكذا المنشأة الواجب بناؤها ومخطط الشعب وغيرها؛
هـ) موقع المستوصف أو غرفة العلاج والمطعم والمراحيض.
- 3-معلومات مختلفة عن التزود بالماء الصالح للشرب:
يجب بيان ما يلي:
- أ)الأجهزة المستعملة لتوزيع الماء في الورش وفي أماكن الإقامة (الغرف المباشر أو استعمال الصهاريج أو الشبكات)؛
- ب)الجودة المحتملة للمياه المأخوذة؛
- ج)الأجهزة المستعملة لتصفية أو تقطير ماء الشرب؛
- د)الأجهزة المستعملة لتعقيم ماء الشرب؛
هـ) عدد العمال الواجب تزويدهم بالماء على وجه التقريب؛
- و)كمية الماء المصفى الموضوع يوميا رهن إشارة العمال (الكمية الوسطى والكمية الدنيا في فصل الصيف)؛
- ز)المعلومات المختلفة عن التزود بالماء الصالح للشرب في الورش وفي أماكن الإقامة؛
- 4-الحتياطات المتخذة لتجفيف أماكن الإقامة:
- أ)يجب بيان ما إذا تقرر إحداث شبكة عامة أو جزئية لتصريف المياه المستعملة؛
- ب)في حالة عدم وجود جهاز عام أو جزئي للتجفيف يجب بيان كيفية تصريف المياه المستعملة أو المواد الآتية من:
- –المراحيض (بيان نوع المراحيض(؛
- –المطعم (بيان ما إذا كان هنالك مطعم)
- –المغاسل وأماكن التنظيف؛
- ج)وصف الاحتياطات المتخذة لتصريف المياه المستعملة (بواسطة آبار أو عن طريق التصريف العادي أو التصريف في أقرب الأودية بعد الاستعمال).
5
- –المراقبة الطبية للورش:
اسم الطبيب المسؤول (بيان ما إذا كان هذا الطبيب يمارس الطب العام أو يختص في طب الشغل)؛
اسم وصفة الممرض أو الممرضين المسؤولين:
- 6-الحتياطات المتخذة ضد أنواع أمراض التيفوس:
- أ)وجود رشاشات: عددها وكيفية تزويدها بالماء وكمية الماء؛
- ب)وجود مغاسل: عددها وكيفية تزويدها بالماء وكمية الماء (بيان أوقات الاغتسال أو تنظيف الملابس)؛
- ج)الفحوص الصحية (بيان القائمين بهذه الفحوص وشروط إجرائها)؛
بيان ما إذا كانت هذه الفحوص تطبق على العمال الآفاقيين وحدهم أو على جميع العمال بما فيهم الأشخاص المشغلون بالقرى المجاورة؛
- د)الوسائل المتوفرة في الورش لإبادة الحشرات (أدوات التطهير وبذلات الشغل المستعملة خلال عملية التطهير ومسحوق إبادة الحشرات)؛
- 7-المعلومات المختلفة والشروح المفيدة للجنة المراقبة المتعلقة بما يلي على الخصوص:
- –نظام زيارات الطبيب المسؤول؛
- –تجهيز المستوصف؛
- –وسائل النقل المتوفرة في عين المكان عند الاقتضاء؛
- –معدل المدة اللازمة للنقل إلى أقرب مستشفى؛
الأعراض أو عوامل الأوبئة المعروفة:
- –التيفويد؛
- –حمى المستنقعات؛
- –البلهاريا.
التاريخ وإمضاء المقاول: