ف 1تتولى دراسة التصريح المتعلق بإقامة المخيم لجنة تتألف من ممثل سلطة العمالة أو الإقليم بصفة رئيس والطبيب رئيس العمالة أو الإقليم والطبيب المفتش للشغل والمهندس الإقليمي للأشغال العمومية والعون المكلف بتفتيش الشغل.
ف 2وتجرى هذه اللجنة في عين المكان بحثا حول الشروط الصحية للمكان المعين في التصريح.
ف 3ويمكن أن تأمر اللجنة باتخاذ جميع التدابير الوقائية على إثر البحث المنصوص عليه في المقطع السابق.
طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم رقم 2.70.510 — madda.ma
مرسوم رقم 2.70.510 بشأن التدابير الوقائية الواجب اتخاذها في الأوراش
الفصل الأول – الفصل السادس- الفصل الأولكل مقاول أو هيئة للمقاولين تعتزم إقامة مخيم لورش يضم أكثر من خمسين عاملا خارج حدود دائرة إحدى البلديات يجب أن يوجه إلى سلطة العمالة أو الإقليم قبل افتتاح الورش
- الفصل الثانيتتولى دراسة التصريح المتعلق بإقامة المخيم لجنة تتألف من ممثل سلطة العمالة أو الإقليم بصفة رئيس والطبيب رئيس العمالة أو الإقليم والطبيب المفتش للشغل والمهندس الإ
- الفصل الثالثإذا لوحظ وجود خطر ما في الأوراش التي تضم أقل من خمسين عاملا جاز للجنة كذلك أن تجرى بحثا بطلب من أحد أعضائها وتأمر باتخاذ جميع التدابير الوقائية.
- الفصل الرابعيوجه العون المكلف بتفتيش الشغل إلى المقاول عند الاقتضاء إنذارا باتخاذ التدابير الوقائية التي تعتبرها اللجنة ضرورية.
- الفصل الخامسيحدد في 30 يوما أجل الإنذار المنصوص عليه في الفصل الرابع.
- الفصل السادسيسند تنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير الأشغال العمومية والمواصلات ووزير الصحة العمومية ووزير العمل والتشغيل والتكوين المهني