الفصل الثاني
ف 1تحمل هذه الأوراق الجديدة المميزات الآتية:
ف 2الأوراق المالية من فئة خمسة دراهم:
ف 3الحجم: 140 على 70 مليميترا.
ف 4العلامة الشفافة: صورة جلالة الملك.
ف 5الطبع: الطباعة بألوان مختلفة يسودها اللون البنفسجي.
ف 6الوجه: صورة جلالة الملك ومنظر لقصبة بجنوب المغرب.
ف 7الظهر: منظر مصنع السكر ببهت.
ف 8الأوراق المالية من فئة عشرة دراهم:
ف 9الحجم: 145 على 5 ، 72 مليميترا.
ف 10العلامة الشفافة: صورة جلالة الملك.
ف 11الطبع: الطبع بألوان مختلفة يسودها اللون الكستنائي المائل للحمرة.
ف 12الوجه: صورة جلالة الملك ومنظر لحدائق الاوداية.
ف 13الظهر: منظر محطة لتعبئة البرتقال.
ف 14الأوراق المالية من فئة خمسين درهما:
ف 15الحجم: 150 على 75 مليميترا.
ف 16العلامة الشفافة: صورة جلالة الملك.
ف 17الطبع: الطباعة بألوان مختلفة يسودها اللون الأخضر واللون الكستنائي الفاتح.
ف 18الوجه: صورة جلالة الملك ومنظر لمدينة شفشاون.
ف 19الظهر: منظر لسد محمد الخامس على وادي ملوية.
ف 20الأوراق المالية من فئة مائة درهم:
ف 21الحجم: 155 على 5 ، 77 مليميترا.
ف 22العلامة الشفافة: صورة جلالة الملك.
ف 23الطبع: الطبع بألوان مختلفة يسودها اللون الكستنائي والرمادي المائل للزرقة.
ف 24الوجه: صورة جلالة الملك ومنظر لبناية بنك المغرب بالرباط.
ف 25الظهر: منظر المركب الكيماوي بآسفي.
طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم رقم 2.70.573 — madda.ma
مرسوم بالمصادقة على ترويج بنك المغرب أوراقا مالية جديدة من فئة 5 و10 و50 و100 درهم ويسحب الأوراق المالية الصادرة عن البنك المخزني السابق (رقم 2.70.573)
الفصل الأول – الفصل السادس- الفصل الأوليصادق على ترويج أوراق مالية جديدة من فئة 5 و 10 و 50 و 100 درهم الذي قرره مجلس بنك المغرب في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 مارس 1970.
- الفصل الثانيتحمل هذه الأوراق الجديدة المميزات الآتية:
- الفصل الثالثإن جميع أنواع الأوراق المالية الصادرة عن البنك المخزني السابق باستثناء الأوراق المالية من فئة 10.000 فرنك، ينتهي تداولها القانوني وتفقد قوتها الإبرائية ابتداء م
- الفصل الرابعإن الأوراق المالية المسحوبة يستمر العمل بتبديلها بعد التاريخ المذكور بكل حرية وبدون تحديد في شبابيك البريد والبرق والتليفون وشبابيك الأبناك المؤسسة بالمغرب إلى
- الفصل الخامسإن الأوراق المالية من فئة 10.000 فرنك الرائجة، يستمر تداولها القانوني وتحتفظ بقوتها الإبرائية مقابل قيمة 100 درهم.
- الفصل السادسيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.