مادةmadda
مرسوم رقم 2.70.646

مرسوم رقم 2.70.646 بشأن الاداءات عن الخدمات القنصلية

مرسوم بشأن الأداءات عن الخدمات القنصلية

صيغة محينة بتاريخ 29 يونيو 2000
التعديلات (5)
  1. المرسوم رقم 2.00.362 صادر في 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000)، الجريدة الرسمية عدد 4808 بتاريخ 26 ربيع الأول 1421 (29 يونيو 2000)، الصفحة 1893.
  2. المرسوم رقم 2.96.289 صادر في 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996)، الجريدة الرسمية عدد 4391 بتاريخ 14 صفر 1417 (فاتح يوليو 1996)، الصفحة 1269.
  3. المرسوم رقم 2.94.732 صادر في 28 من رجب 1415 (31 ديسمبر 1994)، الجريدة الرسمية عدد 4287 مكرر بتاريخ 28 رجب 1415 (31 ديسمبر 1994)، الصفحة 2307.
  4. المرسوم رقم 2.89.246 صادر في 9 ربيع الأول 1410 (10 أكتوبر 1989)، الجريدة الرسمية عدد 4018 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1410 (فاتح نوفمبر 1989)، الصفحة 1387.
  5. المرسوم رقم 2.84.834 صادر في 5 ربيع الآخر 1405 (28 ديسمبر 1984)، الجريدة الرسمية عدد 3766 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1405 (2 يناير 1985)، الصفحة 42.
نص الإصدارمرسوم رقم 2.70.646 بتاريخ 23 ذي القعدة 1392 (30 دجنبر 1972) بشأن الاداءات عن الخدمات القنصلية

ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.25 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بمثابة القانون التنظيمي للمالية؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 421.66 الصادر في 8 شعبان 1389 (20 اکتوبر 1969) بشأن اختصاصات الاعوان الديبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج؛

وبناء على المرسوم رقم 2.66.646 الصادر في 21 ذي القعدة 1389 (29 يناير 1970) بتطبيق الظهير الشريف رقم 421.66 المشار اليه اعلاه المؤرخ في 8 شعبان 1389 (20 اکتوبر 1969)؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 799.65 الصادر في 26 ذي القعدة 1385 (18 مارس 1966) باحداث وكالة مركزية لمحاسبة المصالح الدبلوماسية والقنصلية؛

وباقتراح من وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية؛

وبعد دراسة المشروع في مجلس الوزراء بتاريخ 29 دجنبر 1972 ، يرسم ما يلى:

الباب الأول: مقتضيات عامة

وحرر بالرباط في 23 ذي القعدة 1392 (30 دجنبر 1972) الوزير الأول، الامضاء: احمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير المالية، الامضاء: بنسالم جسوس وزير الشؤون الخارجية، الامضاء: أحمد الطيبي بنهيمة.

فهرس النص · 17 مادة

الفصل 1

إن الأعمال والجراءات المنجزة من لدن الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج والناتجة عن ممارسة اختصاصاتهم المحددة بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 421-66 بتاريخ 8 شعبان 1389 (29 أکتوبر 1969) والمرسوم رقم 2.66.646 الصادر في 21 من ذي القعدة 1389 (29 يناير 1970) لتطبيقه تقبض عنها لفائدة الخزينة رسوم قنصلية تحدد مبالغها بقرار مشترك لوزير الشؤون الخارجية والتعاون ووزير الاقتصاد والمالية.

ويمكن كذلك أن تفرض بالقرار المشترك المذكور رسوم على وجه التبادل بالنسبة إلى رعايا البلدان التي تكون رسومها القنصلية أعلى من الرسوم المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه وذلك في حدود مبلغ الرسوم المذكورة.

الفصل 2

تدفع الاداءات عن الخدمات القنصلية وجميع المبالغ الواجب استخلاصها عملا بهذا المرسوم إلى العون المحاسب للمركز المشار اليه في الفصل 3 من المرسوم الملكي رقم 799.65 المشار اليه اعلاه المؤرخ في 26 ذي القعدة 1385 (18 مارس 1966) على أن تراعى في ذلك مقتضيات المقطعين 2 و 3 من الفصل 11 والفصل 14 بعده.

الفصل 3

لا يعفى أي كان من دفع الاداءات عن الخدمات القنصلية مع مراعاة الاستثناءات المقررة في التعريفة والحالات المبينة بعده:

  1. أ)المجانية المقررة بمقتضى قانونی او بموجب اتفاقية دولية وبرسم التبادل؛
  2. ب)احتياج الطالب المثبت؛
  3. ج)الاوراق او الاجراءات التي يحتاج اليها اعضاء الهيئات الملحقة بالمراكز الدبلوماسية او القنصلية أو عائلاتهم نظرا لاقامتهم خارج المغرب؛
  4. د)جوازات المصلحة؛
  5. ه)العقود المتعلقة بالمعاشات والدين العمومي وصناديق التوفير؛
  6. و)الأوراق والعقود المتعلقة بالعسكرين غير الضباط او المتقاعدين أو المرجعين الى الوطن على نفقة الدولة أو المنكوبين؛
  7. ز)الخدمات المسداة الى البحرية الحربية أجنبية كانت أو وطنية

الفصل 4

منسوخة

(نسخ)

الفصل 5

تستخلص الاداءات بالعملة القانونية لمكان الاستخلاص حسب سعر الصرف الرسمي.

ويجبر مبلغ الاداءات النسبية بالدرهم التام ويخفض كل جزء يقل عن 0.50 درهم الى الوحدة التي تقل عنه مباشرة، ويرفع كل جزء يعادل او يتجاوز 0.50 درهم الى الوحدة التي تفوقه مباشرة.

واذا كان من الواجب دفع الاداء عن كل صفحة وجب استخلاصه بكامله عن كل صفحة مشروع فيها.

الفصل 6

يتم التنصيص على الرسوم المقبوضة بان يلصق على الوثيقة المقدمة أو المحررة التنبر أو التنابر المنقولة المطابقة التي يوضع عليها طابع يتضمن البيانات الآتية:

الاداءات المستخلصة ........ صنف التعريفة رقم .........التعويض عن العمل الاضافي .......... الرسم الضافي .......... التاريخ ............. صفة العون القابض.

واذا لم تقدم الوثائق او اذا كانت الاداءات نسبية او مستخلصة عن طريق الاشتراك وجب تسليم وصول يقتطع من كناش ذي أرومات ويوضع عن كل نظير.

واذا كانت الوثيقة لا تستوجب دفع أى أداء وجب أن تثبت فيها البيانات الآتية: بالمجان ...... صنف التعريفة رقم ........... التاريخ ...... صفة العون.

الباب الثاني: الاداءات الاضافية والتعويضات عن ساعات العمل الإضافية

الفصل 7

منسوخة

(نسخ)

الفصل 8

لأجل تطبيق هذا الفصل:

  1. 1-يعتبر من غير أيام العمل يوم العطلة الاسبوعي حسب الاعراف المحلية وايام الاعياد المقررة في التشريع المغربي، ولا يستخلص عن ايام الاعياد المحلية في حالة اعتبارها الا التعويض عن ساعات العمل الضافية؛
  2. 2-تحدد المواقيت القانونية لفتح المكاتب الدبلوماسية والقنصلية لا للعموم في خمس ساعات على الأقل عن كل يوم من أيام العمل فيما بين التاسعة صباحا والسادسة مساء باستثناء يوم السبت الذي ينتهى فيه العمل على الساعة الثانية عشرة زوالا.

الفصل 9

منسوخة

(نسخ) الباب الثالث: مقتضيات خاصة بالسفن

الفصل 10

تجرى مقتضيات هذا المرسوم على كل سفينة مغربية أو أجنبية تقوم في أحد الموانئ الاجنبية بشحن بضائع او حمل ركاب الى المغرب.

ولهذه الغاية يجب أن يدفع ربان السفينة الاداءات القنصلية المطلوبة بخصوص جميع الشحنات الموجهة إلى التراب الجمركي المغربي.

الفصل 11

تقبض المبالغ الآتية في اول ميناء مغربي للافراغ عند عدم القيام في الميناء الاجنبي بالاجراءات المقررة في الفصل السابق:

مبلغ الاداءات المذكورة مضاعفا ثلاث مرات اذا كان يوجد في ميناء الشحن الاجنبي عون دبلوماسی او قنصلی مغربی او مكلف بمصالح المغرب؛

مبلغ الاداء الواجب فقط اذا كان لا يوجد في الميناء الاجنبي عون دبلوماسي او قنصلي مغربی او مكلف بمصالح المغرب.

ويستخلص المبالغ في الحالات المقررة في المقطع اعلاه مكتب الجمارك التابع لميناء الافراغ المغربى ويدفع مجموعها إلى الوكالة المركزية لمحاسبة الدبلوماسية والقنصلية المحدثة بالمرسوم الملكي رقم 799.65 المشار اليه اعلاه المؤرخ في 26 ذي القعدة 1385 (18 مارس 1966).

وتقوم مصلحة الجمارك بتحصيل تكملة الاداءات الواجبة اذا لم يتم استخلاص المبالغ بكاملها.

الفصل 12

يجوز لمجهزي السفن فيما يخص الخطوط المستغلة بكيفية منتظمة عند مغادرة البلد الاجنبي ان يدفعوا على طريق الاشتراك الاداءات القنصلية المتعلقة بالتأشير على سند الشحن.

ويجب على المجهزين الراغبين في الاستفادة من هذا الاشتراك ان يودعوا بالمصلحة القنصلية المختصة البيان الرسمي للوسع الصافي للسفينة، وتسلم بخصوص هذه السفينة بطاقة اشتراك لمدة ثلاثة أشهر بعد دفع الاداءات.

الباب الرابع: مقتضيات مختلفة

الفصل 13

ان صوائر التنقل التي قد يدفعها الاعوان يتحملها الطالبون الذين يتعين عليهم دفع مبالغها إلى العون المحاسب للمركز على اساس المقادير المحددة في التشريع بخصوص التنقل لحاجات المصلحة.

الفصل 14

ان جميع الاداءات والمبالغ الواجب دفعها عملا بهذا المرسوم والتي لم يقبضها العون المحاسب للمركز لاجل خطأ أو لاى سبب آخر تستخلص حتما من طرف الوكالة المركزية لمحاسبة المصالح الدبلوماسية والقنصلية او لحسابها.

الفصل 15

ان جميع الاجراءات التي تنجزها المصالح الدبلوماسية والقنصلية في نطاق هذا المرسوم تضمن في سجل خاص تضعه وتسلمه وزارة الشؤون الخارجية.

ويوقع على هذا السجل ويرقمه ويؤشر عليه رئيس المصلحة القنصلية المعنية بالامر.

وفي حالة استبدال رئيس المركز يحصر السجل المذكور من طرف الرئيس السابق ويفتحه الرئيس الجديد.

الفصل 16

منسوخة

(نسخ)

الفصل 17

يلغى المرسوم رقم 2.64.361 الصادر في 23 شعبان 1384 (28 دجنبر 1964) بشأن الحقوق والاداءات عن الخدمات القنصلية التي تستخلصها وزارة الشؤون الخارجية والمصالح الدبلوماسية والقنصلية.