ج.ر 3140 · ص 76
لا يعفى أي كان من دفع الاداءات عن الخدمات القنصلية مع مراعاة الاستثناءات المقررة في التعريفة والحالات المبينة بعده:
- أ)المجانية المقررة بمقتضى قانونی او بموجب اتفاقية دولية وبرسم التبادل؛
- ب)احتياج الطالب المثبت؛
- ج)الاوراق او الاجراءات التي يحتاج اليها اعضاء الهيئات الملحقة بالمراكز الدبلوماسية او القنصلية أو عائلاتهم نظرا لاقامتهم خارج المغرب؛
- د)جوازات المصلحة؛
- ه)العقود المتعلقة بالمعاشات والدين العمومي وصناديق التوفير؛
- و)الأوراق والعقود المتعلقة بالعسكرين غير الضباط او المتقاعدين أو المرجعين الى الوطن على نفقة الدولة أو المنكوبين؛
- ز)الخدمات المسداة الى البحرية الحربية أجنبية كانت أو وطنية
طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم رقم 2.70.646 — madda.ma
مرسوم رقم 2.70.646 بشأن الاداءات عن الخدمات القنصلية
الفصل 1 – الفصل 17- الفصل 1إن الأعمال والجراءات المنجزة من لدن الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج والناتجة عن ممارسة اختصاصاتهم المحددة بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 42
- الفصل 2تدفع الاداءات عن الخدمات القنصلية وجميع المبالغ الواجب استخلاصها عملا بهذا المرسوم إلى العون المحاسب للمركز المشار اليه في الفصل 3 من المرسوم الملكي رقم 799.65
- الفصل 3لا يعفى أي كان من دفع الاداءات عن الخدمات القنصلية مع مراعاة الاستثناءات المقررة في التعريفة والحالات المبينة بعده:
- الفصل 4(نسخ)
- الفصل 5تستخلص الاداءات بالعملة القانونية لمكان الاستخلاص حسب سعر الصرف الرسمي.
- الفصل 6يتم التنصيص على الرسوم المقبوضة بان يلصق على الوثيقة المقدمة أو المحررة التنبر أو التنابر المنقولة المطابقة التي يوضع عليها طابع يتضمن البيانات الآتية:
- الفصل 7(نسخ)
- الفصل 8لأجل تطبيق هذا الفصل:
- الفصل 9(نسخ) الباب الثالث: مقتضيات خاصة بالسفن
- الفصل 10تجرى مقتضيات هذا المرسوم على كل سفينة مغربية أو أجنبية تقوم في أحد الموانئ الاجنبية بشحن بضائع او حمل ركاب الى المغرب.
- الفصل 11تقبض المبالغ الآتية في اول ميناء مغربي للافراغ عند عدم القيام في الميناء الاجنبي بالاجراءات المقررة في الفصل السابق:
- الفصل 12يجوز لمجهزي السفن فيما يخص الخطوط المستغلة بكيفية منتظمة عند مغادرة البلد الاجنبي ان يدفعوا على طريق الاشتراك الاداءات القنصلية المتعلقة بالتأشير على سند الشحن.
- الفصل 13ان صوائر التنقل التي قد يدفعها الاعوان يتحملها الطالبون الذين يتعين عليهم دفع مبالغها إلى العون المحاسب للمركز على اساس المقادير المحددة في التشريع بخصوص التنقل
- الفصل 14ان جميع الاداءات والمبالغ الواجب دفعها عملا بهذا المرسوم والتي لم يقبضها العون المحاسب للمركز لاجل خطأ أو لاى سبب آخر تستخلص حتما من طرف الوكالة المركزية لمحاسب
- الفصل 15ان جميع الاجراءات التي تنجزها المصالح الدبلوماسية والقنصلية في نطاق هذا المرسوم تضمن في سجل خاص تضعه وتسلمه وزارة الشؤون الخارجية.
- الفصل 16(نسخ)
- الفصل 17يلغى المرسوم رقم 2.64.361 الصادر في 23 شعبان 1384 (28 دجنبر 1964) بشأن الحقوق والاداءات عن الخدمات القنصلية التي تستخلصها وزارة الشؤون الخارجية والمصالح الدبلوم