مادةmadda
FR

لا يعفى أي كان من دفع الاداءات عن الخدمات القنصلية مع مراعاة الاستثناءات المقررة في التعريفة والحالات المبينة بعده:

  1. أ)المجانية المقررة بمقتضى قانونی او بموجب اتفاقية دولية وبرسم التبادل؛
  2. ب)احتياج الطالب المثبت؛
  3. ج)الاوراق او الاجراءات التي يحتاج اليها اعضاء الهيئات الملحقة بالمراكز الدبلوماسية او القنصلية أو عائلاتهم نظرا لاقامتهم خارج المغرب؛
  4. د)جوازات المصلحة؛
  5. ه)العقود المتعلقة بالمعاشات والدين العمومي وصناديق التوفير؛
  6. و)الأوراق والعقود المتعلقة بالعسكرين غير الضباط او المتقاعدين أو المرجعين الى الوطن على نفقة الدولة أو المنكوبين؛
  7. ز)الخدمات المسداة الى البحرية الحربية أجنبية كانت أو وطنية

طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم رقم 2.70.646 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.70.646 بشأن الاداءات عن الخدمات القنصلية

الفصل 1 – الفصل 17
  1. الفصل 1إن الأعمال والجراءات المنجزة من لدن الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج والناتجة عن ممارسة اختصاصاتهم المحددة بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 42
  2. الفصل 2تدفع الاداءات عن الخدمات القنصلية وجميع المبالغ الواجب استخلاصها عملا بهذا المرسوم إلى العون المحاسب للمركز المشار اليه في الفصل 3 من المرسوم الملكي رقم 799.65
  3. الفصل 3لا يعفى أي كان من دفع الاداءات عن الخدمات القنصلية مع مراعاة الاستثناءات المقررة في التعريفة والحالات المبينة بعده:
  4. الفصل 4(نسخ)
  5. الفصل 5تستخلص الاداءات بالعملة القانونية لمكان الاستخلاص حسب سعر الصرف الرسمي.
  6. الفصل 6يتم التنصيص على الرسوم المقبوضة بان يلصق على الوثيقة المقدمة أو المحررة التنبر أو التنابر المنقولة المطابقة التي يوضع عليها طابع يتضمن البيانات الآتية:
  7. الفصل 7(نسخ)
  8. الفصل 8لأجل تطبيق هذا الفصل:
  9. الفصل 9(نسخ) الباب الثالث: مقتضيات خاصة بالسفن
  10. الفصل 10تجرى مقتضيات هذا المرسوم على كل سفينة مغربية أو أجنبية تقوم في أحد الموانئ الاجنبية بشحن بضائع او حمل ركاب الى المغرب.
  11. الفصل 11تقبض المبالغ الآتية في اول ميناء مغربي للافراغ عند عدم القيام في الميناء الاجنبي بالاجراءات المقررة في الفصل السابق:
  12. الفصل 12يجوز لمجهزي السفن فيما يخص الخطوط المستغلة بكيفية منتظمة عند مغادرة البلد الاجنبي ان يدفعوا على طريق الاشتراك الاداءات القنصلية المتعلقة بالتأشير على سند الشحن.
  13. الفصل 13ان صوائر التنقل التي قد يدفعها الاعوان يتحملها الطالبون الذين يتعين عليهم دفع مبالغها إلى العون المحاسب للمركز على اساس المقادير المحددة في التشريع بخصوص التنقل
  14. الفصل 14ان جميع الاداءات والمبالغ الواجب دفعها عملا بهذا المرسوم والتي لم يقبضها العون المحاسب للمركز لاجل خطأ أو لاى سبب آخر تستخلص حتما من طرف الوكالة المركزية لمحاسب
  15. الفصل 15ان جميع الاجراءات التي تنجزها المصالح الدبلوماسية والقنصلية في نطاق هذا المرسوم تضمن في سجل خاص تضعه وتسلمه وزارة الشؤون الخارجية.
  16. الفصل 16(نسخ)
  17. الفصل 17يلغى المرسوم رقم 2.64.361 الصادر في 23 شعبان 1384 (28 دجنبر 1964) بشأن الحقوق والاداءات عن الخدمات القنصلية التي تستخلصها وزارة الشؤون الخارجية والمصالح الدبلوم
فهرس النص كاملا · 17 مادة