مادةmadda
مرسوم رقم 2.71.553

مرسوم رقم 2.71.553 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي معامل الطباعة

مرسوم بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي معامل الطباعة

نص تمهيدي

إن الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.71.134 الصادر في 25 جمادى الثانية 1391 (17 غشت 1971) بشأن التفويض العام في السلطة التنظيمية؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛

وبناء على المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة؛

وبناء على المرسوم رقم 2.64.258 الصادر في 26 صفر 1384 (7 يوليوز 1964) بمنح تعويض عن التقنية لبعض موظفي المطبعة الرسمية؛

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950) بإصلاح نظام رواتب التقاعد المدنية، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 23 مادة

الفصل 1

إن المصالح التابعة مباشرة لإحدى الوزارات والمكلفة خصيصا بإنجاز أشغال الطبع لحساب إدارات مختلفة تخول صفة مطابع عمومية تتوفر على معامل للطباعة.

ويكلف مستخدمو معامل الطباعة على الخصوص بإنجاز جميع الأشغال الداخلة في أعمال المطبعة.

الفصل 2

إن مستخدمي معامل الطباعة تعينهم وتدبر شؤونهم الوزارات التي ينتمون إليها طبقا للمقتضيات النظامية المشتركة المحددة بعده، وتختص هذه الوزارات علاوة على ذلك بإحداث لجان إدارية متساوية الأعضاء طبق الشروط المحددة في التشريع المعمول به.

الفصل 3

يتألف مستخدمو معامل الطباعة من الأسلاك الآتية:

  1. 1-سلك أعوان المناولة؛
  2. 2-سلك الأعوان المختصين؛
  3. 3-سلك أعوان الإشراف؛
  4. 4-سلك رؤساء المعامل.

وتحدد في قرار يصدره وزير الشؤون الإدارية أصناف المناصب التي تتألف منها مختلف الأسلاك المذكورة.

أعوان المناولة

الفصل 4

يشتمل هذا السلك على درجة واحدة لعون مناولة ترتب في سلم الأجور رقم 1 المحدث بالمرسوم رقم 2.62.344 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

ويعين أعوان المناولة على إثر مباراة.

الأعوان المختصون

الفصل 5

يشتمل هذا السلك على درجة واحدة لعون مختص ترتب في سلم الأجور رقم 5 المحدث بالمرسوم رقم 2.62.344 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

الفصل 6

يعين الأعوان المختصون على إثر مباراة تفتح في وجه المرشحين المثبتين قضاء سنتين من العمل بمنصب عمومي أو خصوصي يمارس فيه أحد تخصصات هذا السلك.

أعوان الإشراف

الفصل 7

يشتمل هذا السلك على درجتين: درجة عون للإشراف ودرجة عون ممتاز للإشراف ترتبان على التوالي في سلم الأجور رقم 6 و 7 المحدثين بالمرسوم رقم 2.62.344 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

الفصل 8

يعين أعوان الإشراف على إثر مباراة من بين:

  1. 1-الأعوان المختصين المتوفرين على أربع سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية؛
  2. 2-المرشحين المثبتين قضاء أربع سنوات على الأقل من العمل بأحد مناصب القطاع الخاص الممارس فيه أحد تخصصات هذا السلك.

الفصل 9

يعين أعوان الإشراف الممتازون:

  1. 1-عن طريق امتحان للكفاءة المهنية يفتح في وجه أعوان الإشراف البالغين الرتبة الرابعة على الأقل من درجتهم؛
  2. 2-عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين أعوان الإشراف البالغين الرتبة الثامنة على الأقل من درجتهم.

رؤساء المعامل

الفصل 10

يشتمل سلك رؤساء المعامل على درجة واحدة ترتب في سلم الأجور رقم 8 المحدث بالمرسوم رقم 2.62.344 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

الفصل 11

يمكن في حدود الخمس (1/5) من مناصب درجة عون الإشراف الممتاز أن تمنح درجة رئيس معمل لأعوان الإشراف الممتازين البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم.

الفصل 12

يمكن أن يلج مختلف الأسلاك المشار إليها في الفصل الثالث من هذا المرسوم المرشحون البالغون من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية. ويمكن تمديد هذا الحد من السن لمدة تعادل مدة الخدمات السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز سن المرشح 45 سنة.

الفصل 13

يحدد بقرار يصدره وزير الشؤون الإدارية تنظيم مباريات وامتحانات الكفاءة المهنية.

ولا يجوز أن يشارك المرشحون أكثر من ثلاث مرات في نفس المباراة أو نفس امتحان الكفاءة المهنية المعد لتخصص معين.

الفصل 14

إن المرشحين المعينين عملا بالفصول 4 و 6 و 8 أعلاه، يعينون متمرنين ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة من التمرين وبعد انصرام مدة تمرين هؤلاء الأعوان يمكن إما ترسيمهم في الرتبة الثانية من الدرجة أو قبولهم لقضاء سنة جديدة وأخيرة من التمرين، وإذا لم يرسموا على إثر هذه السنة الأخيرة من التمرين، أمكن إما إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى أسلاكهم الأصلية إن كانوا ينتمون للإدارة.

وفي حالة تمديد مدة التمرين، فإن مدة التمرين التي تتجاوز سنة لا تعتبر في الترقي.

الفصل 15

يتم الترقي في الرتبة والدرجة طبق الشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.344 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) مع مراعاة المقتضيات الخصوصية المقررة في هذا النظام الأساسي.

الفصل 16

إن المستخدمين المتمرنين والمرسمين المنتمين لسلك مماثل لسلك الإدماج والمزاولين مهامهم في تاريخ العمل بهذا النص يدمجون ابتداء من هذا التاريخ قصد التأليف الأولي للأسلاك المبينة في الفصل 3 أعلاه وفقا لاستنتاجات لجنة وزارية تتألف ممن يأتي:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها بصفة رئيس؛
  2. –وزير المالية أو ممثله؛
  3. –وزير الإدارة المعنية بالأمر أو ممثله.

ولا يمكن أن يعين لتمثيل أعضاء اللجنة إلا الأعوان النظاميون.

ويعلن عن الإدماجات بقرار يصدره الوزير المعني بالأمر.

الفصل 17

إن المستخدمين المتمرنين والمرسمين المدمجين عملا بالفصل السابق يعاد ترتيبهم في الرتبة المتوفرة على رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتقاضونه في سلكهم السابق بتاريخ العمل بهذا النص.

ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة إذا أعيد ترتيبهم في رقم استدلالي معادل أو كانت الاستفادة من إعادة هذا الترتيب تقل عن الاستفادة التي قد يحصلون عليها بواسطة ترق في الرتبة بسلكهم السابق، وفي حالة العكس يفقدون هذه الأقدمية.

وعلاوة على ذلك، فإن الأقدمية المنصوص عليها في المقطع السابق تعتبر لولوج الرتبة التي تفوق مباشرة رتبة المعني بالأمر في الدرجة الجديدة. ويحتفظ العون عند الاقتضاء بباقي الأقدمية الزائد عن الأقدمية المطلوبة للحصول على هذا الترقي في الرتبة.

وخلافا لمقتضيات المقطعين 2 و 3 أعلاه، يمكن للجنة الإدماج المقررة في الفصل 16 أن تدخل عند الاقتضاء عن طريق زيادة في الأقدمية أو تخفيض منها تغييرا على الترتيب الذي تم إنجازه.

الفصل 18

إن الأعوان المعينين بعقدة في بعض المناصب المنصوص عليها في الفصل 3 أعلاه والمشتغلين بإدارة عمومية في تاريخ العمل بهذا النص يمكن إدماجهم بطلب منهم طبق الشروط المحددة في الفصول السابقة.

ويجب تقديم هذا الطلب في أجل ستة أشهر يبتدئ من تاريخ نشر هذا النص.

ولا يستفيد من المقتضيات السابقة الأعوان الذين لا يتوفرون على خمس عشر سنة من الخدمات العمومية عند بلوغهم سن الإحالة على التقاعد.

الفصل 19

إن الأعوان المدمجين عملا بالفصل 18 يمكن أن يحصلوا بطلب منهم على تصحيح خدماتهم السابقة طبقا للظهير الشريف الصادر في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950) بإصلاح نظام رواتب التقاعد المدنية.

الفصل 20

يحدد رئيس الإدارة المعنية بالأمر أوقات وكيفيات العمل المطبقة على مستخدمي المعمل.

الفصل 21

يستفيد مستخدمو المعمل المنصوص عليهم في الفصل 3 أعلاه من مقتضيات المرسوم رقم 2.64.258 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 26 صفر 1384 (7 يوليوز 1964).

الفصل 22

تبقى جارية على مستخدمي معمل المطبعة الملكية والمطبعة الرسمية على التوالي مقتضيات النظامين الأساسيين الخاصين بهم والمحددين بالمرسوم الملكي رقم 125.68 المؤرخ في 9 محرم 1388 (8 أبريل 1968) والمرسوم رقم 2.64.256 المؤرخ في 25 صفر 1384 (6 يوليوز 1964).

الفصل 23

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 شوال 1391 (27 نونبر 1971).

الوزير الأول، الإمضاء: محمد كريم العمراني.