الجزء الأول: مقتضيات عامة
الفصل 3
من مرسوم رقم 2.71.553 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي معامل الطباعة
ف 1يتألف مستخدمو معامل الطباعة من الأسلاك الآتية:
- 1-سلك أعوان المناولة؛
- 2-سلك الأعوان المختصين؛
- 3-سلك أعوان الإشراف؛
- 4-سلك رؤساء المعامل.
ف 2وتحدد في قرار يصدره وزير الشؤون الإدارية أصناف المناصب التي تتألف منها مختلف الأسلاك المذكورة.
ف 3أعوان المناولة
طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم رقم 2.71.553 — madda.ma
الجزء الأول: مقتضيات عامة
الفصل 3 – الفصل 11- الفصل 3يتألف مستخدمو معامل الطباعة من الأسلاك الآتية:
- الفصل 4يشتمل هذا السلك على درجة واحدة لعون مناولة ترتب في سلم الأجور رقم 1 المحدث بالمرسوم رقم 2.62.344 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).
- الفصل 5يشتمل هذا السلك على درجة واحدة لعون مختص ترتب في سلم الأجور رقم 5 المحدث بالمرسوم رقم 2.62.344 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).
- الفصل 6يعين الأعوان المختصون على إثر مباراة تفتح في وجه المرشحين المثبتين قضاء سنتين من العمل بمنصب عمومي أو خصوصي يمارس فيه أحد تخصصات هذا السلك.
- الفصل 7يشتمل هذا السلك على درجتين: درجة عون للإشراف ودرجة عون ممتاز للإشراف ترتبان على التوالي في سلم الأجور رقم 6 و 7 المحدثين بالمرسوم رقم 2.62.344 المشار إليه أعلاه
- الفصل 8يعين أعوان الإشراف على إثر مباراة من بين:
- الفصل 9يعين أعوان الإشراف الممتازون:
- الفصل 10يشتمل سلك رؤساء المعامل على درجة واحدة ترتب في سلم الأجور رقم 8 المحدث بالمرسوم رقم 2.62.344 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).
- الفصل 11يمكن في حدود الخمس (1/5) من مناصب درجة عون الإشراف الممتاز أن تمنح درجة رئيس معمل لأعوان الإشراف الممتازين البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم.