مرسوم رقم 2.72.030 بتحديد الشروط التي يمكن أن تمنح بموجبها الاسعافات إلى البحارة وعائلاتهم
مرسوم بتحديد الشروط التي يمكن أن تمنح بموجبها الاسعافات إلى البحارة وعائلاتهم
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.71.134 الصادر في 25 جمادى الثانية 1391 (17 غشت 1971) بشأن التفويض العام في السلطة التنظيمية؛
وباقتراح من نائب كاتب الدولة في التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
الفصل الأول
يمكن أن تمنح للبحارة المحتاجين على اثر ضياع أو اتلاف معدات أو أجهزة الصيد أو على اثر كوارث بحرية وعلى اثر مرض أو عجز صحى اسعافات في حدود مبلغ لا يتجاوز خمسمائة درهم.
كما يمكن أن تمنح لعائلات البحارة المفقودين أو المتوفين اسعافات على وجه المساعدة.
الفصل الثاني
تحدد بموجب قرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالبحرية التجارية وتؤشر عليه السلطة المكلفة بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية كيفيات منح الاسعافات المنصوص عليها في الفصل الأول أعلاه.
الفصل الثالث
لا يستفيد من مقتضيات هذا المرسوم البحارة وعائلات البحارة الذين تمكنهم المطالبة بتعويض من شركة تأمين أو من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وحرر بالرباط في 22 محرم 1392 (8 مارس 1972).
الوزير الأول، الامضاء: محمد كريم العمراني.