الفصل الأول
من مرسوم رقم 2.72.030 بتحديد الشروط التي يمكن أن تمنح بموجبها الاسعافات إلى البحارة وعائلاتهم
ف 1يمكن أن تمنح للبحارة المحتاجين على اثر ضياع أو اتلاف معدات أو أجهزة الصيد أو على اثر كوارث بحرية وعلى اثر مرض أو عجز صحى اسعافات في حدود مبلغ لا يتجاوز خمسمائة درهم.
ف 2كما يمكن أن تمنح لعائلات البحارة المفقودين أو المتوفين اسعافات على وجه المساعدة.
طريقة الإحالةالفصل الأول من مرسوم رقم 2.72.030 — madda.ma
مرسوم رقم 2.72.030 بتحديد الشروط التي يمكن أن تمنح بموجبها الاسعافات إلى البحارة وعائلاتهم
الفصل الأول – الفصل الثالث- الفصل الأوليمكن أن تمنح للبحارة المحتاجين على اثر ضياع أو اتلاف معدات أو أجهزة الصيد أو على اثر كوارث بحرية وعلى اثر مرض أو عجز صحى اسعافات في حدود مبلغ لا يتجاوز خمسمائة
- الفصل الثانيتحدد بموجب قرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالبحرية التجارية وتؤشر عليه السلطة المكلفة بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية كيفيات منح الاسعافات المنصو
- الفصل الثالثلا يستفيد من مقتضيات هذا المرسوم البحارة وعائلات البحارة الذين تمكنهم المطالبة بتعويض من شركة تأمين أو من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.