مرسوم رقم 2.72.054 بتاريخ 28 ذي القعدة 1391 (15 يناير 1972) برفع القدر الادنى للأجرة في الصناعة العصرية والتجارة والمهن الحرة والفلاحة
مرسوم برفع القدر الادنى للأجرة في الصناعة العصرية والتجارة والمهن الحرة والفلاحة
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.71.134 الصادر في 25 جمادى الثانية 1391 (17 غشت 1971) بشأن التفويض العام في السلطة التنظيمية؛
وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 28 ربيع الأول 1355 (18 يونيه 1936) بشأن الاجرة الدنيا المنفذة للعمال والماجورين، حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.074 الصادر في 23 رجب 1377 (13 يبراير 1958) الممدة بموجبه الى اقليم طنجة والمنطقة القديمة للحماية الاسبانية مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 28 ربيع الأول 1355 (18 يونيه 1936) بشأن الاجرة الدنيا المنفذة للعمال والمأجورين والظهير الشريف الصادر في 14 ربيع الأول 1360 (12 أبريل 1941) بشأن نظام الاجور؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.60.007 الصادر في 5 رجب 1380 (24 دجنبر 1960) بمثابة النظام الاساسي الخاص بمستخدمي المقاولات المنجمية، حسبما وقع تغييره أو تتميمه، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
الفصل الأول
ان الاجرة الدنيا المنفذة عن كل ساعة من العمل للعمال والمأجورين في الصناعة العصرية والتجارة والمهن الحرة تحدد في 0.956 درهم بالنسبة لمجموع المغرب.
الفصل الثاني
ان القدر الواجب دفعه نقدا من الاجرة اليومية في المهن الفلاحية يحدد في خمسة دراهم بالنسبة للرجال وفي أربعة دراهم بالنسبة للنساء.
ولا يمكن في أية حالة من الأحوال أن يترتب عن تطبيق مقتضيات هذا الفصل حذف أو تخفيض المنافع المادية الممنوحة للمأجورين الفلاحيين.
الفصل الثالث
يلغى القرار الصادر في 28 يبراير 1948 بشأن مناطق الاجور، حسبما وقع تغييره بالقرارين المؤرخين في 24 مارس 1952 و 24 يونيه 1953 والمرسوم رقم 2.58.201 المؤرخ في 23 رجب 1377 (13 يبراير 1958).
الفصل الرابع
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 22 نونبر 1971.
الفصل الخامس
يسند إلى وزير الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 28 ذي القعدة 1391 (15 يناير 1372) الوزير الأول، الامضاء: محمد كريم العمراني.