مادةmadda
FR

ف 1ان القدر الواجب دفعه نقدا من الاجرة اليومية في المهن الفلاحية يحدد في خمسة دراهم بالنسبة للرجال وفي أربعة دراهم بالنسبة للنساء.

ف 2ولا يمكن في أية حالة من الأحوال أن يترتب عن تطبيق مقتضيات هذا الفصل حذف أو تخفيض المنافع المادية الممنوحة للمأجورين الفلاحيين.

طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم رقم 2.72.054 — madda.ma

مرسوم رقم 2.72.054 برفع القدر الادنى للأجرة في الصناعة العصرية والتجارة والمهن الحرة والفلاحة

الفصل الأول – الفصل الخامس
  1. الفصل الأولان الاجرة الدنيا المنفذة عن كل ساعة من العمل للعمال والمأجورين في الصناعة العصرية والتجارة والمهن الحرة تحدد في 0.956 درهم بالنسبة لمجموع المغرب.
  2. الفصل الثانيان القدر الواجب دفعه نقدا من الاجرة اليومية في المهن الفلاحية يحدد في خمسة دراهم بالنسبة للرجال وفي أربعة دراهم بالنسبة للنساء.
  3. الفصل الثالثيلغى القرار الصادر في 28 يبراير 1948 بشأن مناطق الاجور، حسبما وقع تغييره بالقرارين المؤرخين في 24 مارس 1952 و 24 يونيه 1953 والمرسوم رقم 2.58.201 المؤرخ في 23 ر
  4. الفصل الرابعيعمل بهذا المرسوم ابتداء من 22 نونبر 1971.
  5. الفصل الخامسيسند إلى وزير الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد