مادةmadda
مرسوم رقم 2.72.275

مرسوم رقم 2.72.275 بتاريخ 27 رجب 1397 (15 يوليوز 1977) بإحداث اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير

مرسوم بإحداث اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير

نص تمهيدي

إن الوزير الأول، بعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 3 ذي الحجة 1394 (17 دجنبر 1974)، يرسم ما يلي:

  1. 1-الاسم - الهدف

فهرس النص · 18 مادة

الفصل 1

تحدث تحت اسم «اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير« مؤسسة ذات مصلحة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وتوضع تحت المراقبة التقنية لوزارة الأشغال العمومية والمواصلات وتحت المراقبة المالية لوزارة المالية.

وتطبق على هذه اللجنة مقتضيات هذا المرسوم والنصوص الصادرة بتطبيقه.

ويكون مقرها بالرباط.

الفصل 2

تناط باللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير قصد تحسين السهر على السلامة في الطرق المهام الآتية:

  1. –دراسة جميع التدابير الكفيلة بالتخفيض من عدد حوادث السير واقتراحها على السلطات المختصة؛
  2. –المساهمة بجميع الوسائل، ولاسيما الإعلام، في تربية العموم؛
  3. –وضع الإمكانات المادية رهن إشارة المصالح المكلفة بالسهر على السلامة في الطرق.
  4. 2 -التأليف

الفصل 3

تتألف اللجنة من صنفين من الأعضاء:

  1. 1-أعضاء يختارون في حظيرة المصالح العمومية التي يهمها أمر الوقاية من حوادث السير وهم: ممثلان لوزير الأشغال العمومية والمواصلات وممثل لكل سلطة من السلطات الحكومية الآتية:
  2. –الوزير المكلف بالعدل؛
  3. –الوزير المكلف بالدفاع الوطني؛
  4. –الوزير المكلف بالداخلية؛
  5. –الوزير المكلف بالمالية؛
  6. –الوزير المكلف بالصحة العمومية؛
  7. –الوزير المكلف بالتعليم العالي والثانوي؛
  8. –الوزير المكلف بالتعليم الابتدائي؛
  9. –الوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية؛
  10. –الوزير المكلف بالإعلام؛
  11. –الوزير المكلف بالتعمير والسكنى والمحافظة على البيئة الطبيعية؛
  12. –المدير العام للأمن الوطني؛
  13. –قائد الدرك الملكي.
  14. 2-أعضاء يختارهم وزير الأشغال العمومية والمواصلات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين الأشخاص الذاتيين والمعنويين الجاري عليهم القانون الخاص والمهتمين بمشاكل الوقاية من حوادث السير.

ويمكن أن تضيف اللجنة إليها لأجل الاستشارة كل شخص من ذوي الأهلية.

  1. 3 -الإدارة والتسيير

الفصل 4

ينتخب أعضاء اللجنة من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس يجب أن يكونا غير منتميين لنفس الصنف.

الفصل 5

تعقد اللجنة اجتماعاتها باستدعاء من رئيسها العامل من تلقاء نفسه أو بطلب من المراقب التقني المشار إليه في الفصل 13 بعده وتتداول بأغلبية الأعضاء الحاضرين الذين لا يمكن أن يقل عددهم عن ثلثي الأعضاء المتألفة منهم اللجنة.

وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.

وتجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرتين في السنة على الأقل: مرة قبل 30 يونيه لحصر الحسابات السابقة ومرة قبل 31 دجنبر لدراسة ميزانية اللجنة وبرنامج العمل للسنة المالية الموالية والمصادقة عليها.

الفصل 6

تتداول اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بالمهمة المنوطة بها وتقوم على الخصوص:

  1. –إعداد برنامج العمل؛
  2. –حصر الميزانية؛
  3. –المصادقة على الحسابات؛
  4. –إعداد البيان السنوي عن نشاطها.

ويوجه البيان السنوي عن النشاط وبرنامج العمل إلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات ووزير المالية.

الفصل 7

يمكن أن تعهد اللجنة بدراسة المشاكل الخاصة إلى لجان مصغرة ولجان مصغرة فرعية تحدث في حظيرتها.

الفصل 8

يكلف مكتب للتسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات اللجنة بتتبع تسيير اللجنة المذكورة وعند الاقتضاء تسوية جميع المسائل المفوض إليه فيها من طرف اللجنة.

الفصل 9

يتألف مكتب التسيير تحت رئاسة رئيس اللجنة ممن يأتي:

  1. –أحد ممثلي وزير الأشغال العمومية والمواصلات؛
  2. –ممثل قائد الدرك الملكي؛
  3. –ممثل المدير العام للأمن الوطني؛
  4. –ثلاثة ممثلين للأعضاء المشار إليهم في رقم (2) من المقطع الأول من الفصل الثالث يعينهم وزير الأشغال العمومية والمواصلات لمدة ثلاث سنوات من بين الأعضاء المذكورين وباقتراح منهم.

الفصل 10

مهام عضو في مكتب التسيير مجانية. ويحدد النظام الداخلي الشروط التي يمكن أن يتقاضى الأعضاء بموجبها تعويضات عن الصوائر.

الفصل 11

يصدر وزير الأشغال العمومية والمواصلات باقتراح من اللجنة مقررا يعين فيه كاتبا دائما يتولى تحت سلطة ومراقبة اللجنة أو مكتب التسيير القيام بتدبير شؤون اللجنة. ولأجل هذا الغرض:

  1. –يتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ مقررات اللجنة أو مكتب التسيير؛
  2. –يعمل باسم اللجنة ويمثلها لدى القضاء؛
  3. –يبرم جميع التصرفات أو العقود أو المعاهدات أو الصفقات تنفيذا لمقررات اللجنة أو مكتب التسيير؛
  4. –يدفع ويصفي النفقات ويثبت مداخل اللجنة. ويسلم للمحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة؛
  5. –يحضر اجتماعات اللجنة بصفة مقرر.

ويتقاضى هذا الكاتب أجرة تتحملها اللجنة ويحدد مبلغها في مقرر تعيينه.

الفصل 12

يحدد نظام داخلي يصادق عليه وزير الأشغال العمومية والمواصلات والوزير المكلف بالمالية شروط تسيير اللجنة ومكتب التسيير.

الفصل 13

يعين وزير الأشغال العمومية والمواصلات مراقبا تقنيا.

ويحضر هذا المراقب بصفة استشارية كل اجتماعات اللجنة ومكتب التسيير ويمكنه أن يطلب الاطلاع على جميع الوثائق والمراسلات المتعلقة باللجنة.

ويجوز له التعرض في الحال على مقررات اللجنة أو مكتب التسيير. وترفع وجوبا المقررات المتعرض عليها إلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات الذي يبت في الأمر نهائيا خلال أجل 15 يوما وفي حالة عدم الإجابة بعد انصرام هذا الأجل تعتبر هذه المقررات مصادقا عليها.

  1. 4 -الموارد والمراقبة المالية

الفصل 14

تتأصل موارد اللجنة من:

  1. –الأداءات الشبيهة بالجبائية المحدثة لفائدتها طبقا للتشريع المعمول به؛
  2. –الإعانات التي تقدمها الدولة أو مؤسسات عمومية أو خصوصية؛
  3. –الهبات والوصايا.

الفصل 15

يجب أن تودع أموال اللجنة في الخزينة.

الفصل 16

تمارس مراقبة الدولة المالية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل السابع من الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا على الشركات والمؤسسات المستفيدة من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية.

  1. 5 -مقتضيات مختلفة

الفصل 17

يعلن عن حل اللجنة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من وزير الأشغال العمومية والمواصلات ووزير المالية.

وتخصص الأصول الصافية وفقا للشروط المحددة في مرسوم الحل.

الفصل 18

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 27 رجب 1397 (15 يوليوز 1977).

الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير الأشغال العمومية والمواصلات، الإمضاء: أحمد التازي.

وزير المالية، الإمضاء: عبد القادر بنسليمان.