مادة madda
FR

تناط باللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير قصد تحسين السهر على السلامة في الطرق المهام الآتية:

  1. –دراسة جميع التدابير الكفيلة بالتخفيض من عدد حوادث السير واقتراحها على السلطات المختصة؛
  2. –المساهمة بجميع الوسائل، ولاسيما الإعلام، في تربية العموم؛
  3. –وضع الإمكانات المادية رهن إشارة المصالح المكلفة بالسهر على السلامة في الطرق.
  4. 2 -التأليف

طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم رقم 2.72.275 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.72.275 بإحداث اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير

الفصل 1 – الفصل 18
  1. الفصل 1تحدث تحت اسم «اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير« مؤسسة ذات مصلحة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وتوضع تحت المراقبة التقنية لوزارة الأشغال العمومية والمواصلا
  2. الفصل 2تناط باللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير قصد تحسين السهر على السلامة في الطرق المهام الآتية:
  3. الفصل 3تتألف اللجنة من صنفين من الأعضاء:
  4. الفصل 4ينتخب أعضاء اللجنة من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس يجب أن يكونا غير منتميين لنفس الصنف.
  5. الفصل 5تعقد اللجنة اجتماعاتها باستدعاء من رئيسها العامل من تلقاء نفسه أو بطلب من المراقب التقني المشار إليه في الفصل 13 بعده وتتداول بأغلبية الأعضاء الحاضرين الذين لا
  6. الفصل 6تتداول اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بالمهمة المنوطة بها وتقوم على الخصوص:
  7. الفصل 7يمكن أن تعهد اللجنة بدراسة المشاكل الخاصة إلى لجان مصغرة ولجان مصغرة فرعية تحدث في حظيرتها.
  8. الفصل 8يكلف مكتب للتسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات اللجنة بتتبع تسيير اللجنة المذكورة وعند الاقتضاء تسوية جميع المسائل المفوض إليه فيها من طرف اللجنة.
  9. الفصل 9يتألف مكتب التسيير تحت رئاسة رئيس اللجنة ممن يأتي:
  10. الفصل 10مهام عضو في مكتب التسيير مجانية. ويحدد النظام الداخلي الشروط التي يمكن أن يتقاضى الأعضاء بموجبها تعويضات عن الصوائر.
  11. الفصل 11يصدر وزير الأشغال العمومية والمواصلات باقتراح من اللجنة مقررا يعين فيه كاتبا دائما يتولى تحت سلطة ومراقبة اللجنة أو مكتب التسيير القيام بتدبير شؤون اللجنة. ولأج
  12. الفصل 12يحدد نظام داخلي يصادق عليه وزير الأشغال العمومية والمواصلات والوزير المكلف بالمالية شروط تسيير اللجنة ومكتب التسيير.
  13. الفصل 13يعين وزير الأشغال العمومية والمواصلات مراقبا تقنيا.
  14. الفصل 14تتأصل موارد اللجنة من:
  15. الفصل 15يجب أن تودع أموال اللجنة في الخزينة.
  16. الفصل 16تمارس مراقبة الدولة المالية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل السابع من الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة
  17. الفصل 17يعلن عن حل اللجنة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من وزير الأشغال العمومية والمواصلات ووزير المالية.
  18. الفصل 18يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 18 مادة