تناط باللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير قصد تحسين السهر على السلامة في الطرق المهام الآتية:
- –دراسة جميع التدابير الكفيلة بالتخفيض من عدد حوادث السير واقتراحها على السلطات المختصة؛
- –المساهمة بجميع الوسائل، ولاسيما الإعلام، في تربية العموم؛
- –وضع الإمكانات المادية رهن إشارة المصالح المكلفة بالسهر على السلامة في الطرق.
- 2 -التأليف
طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم رقم 2.72.275 — madda.ma
مرسوم رقم 2.72.275 بإحداث اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير
الفصل 1 – الفصل 18- الفصل 1تحدث تحت اسم «اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير« مؤسسة ذات مصلحة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وتوضع تحت المراقبة التقنية لوزارة الأشغال العمومية والمواصلا
- الفصل 2تناط باللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير قصد تحسين السهر على السلامة في الطرق المهام الآتية:
- الفصل 3تتألف اللجنة من صنفين من الأعضاء:
- الفصل 4ينتخب أعضاء اللجنة من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس يجب أن يكونا غير منتميين لنفس الصنف.
- الفصل 5تعقد اللجنة اجتماعاتها باستدعاء من رئيسها العامل من تلقاء نفسه أو بطلب من المراقب التقني المشار إليه في الفصل 13 بعده وتتداول بأغلبية الأعضاء الحاضرين الذين لا
- الفصل 6تتداول اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بالمهمة المنوطة بها وتقوم على الخصوص:
- الفصل 7يمكن أن تعهد اللجنة بدراسة المشاكل الخاصة إلى لجان مصغرة ولجان مصغرة فرعية تحدث في حظيرتها.
- الفصل 8يكلف مكتب للتسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات اللجنة بتتبع تسيير اللجنة المذكورة وعند الاقتضاء تسوية جميع المسائل المفوض إليه فيها من طرف اللجنة.
- الفصل 9يتألف مكتب التسيير تحت رئاسة رئيس اللجنة ممن يأتي:
- الفصل 10مهام عضو في مكتب التسيير مجانية. ويحدد النظام الداخلي الشروط التي يمكن أن يتقاضى الأعضاء بموجبها تعويضات عن الصوائر.
- الفصل 11يصدر وزير الأشغال العمومية والمواصلات باقتراح من اللجنة مقررا يعين فيه كاتبا دائما يتولى تحت سلطة ومراقبة اللجنة أو مكتب التسيير القيام بتدبير شؤون اللجنة. ولأج
- الفصل 12يحدد نظام داخلي يصادق عليه وزير الأشغال العمومية والمواصلات والوزير المكلف بالمالية شروط تسيير اللجنة ومكتب التسيير.
- الفصل 13يعين وزير الأشغال العمومية والمواصلات مراقبا تقنيا.
- الفصل 14تتأصل موارد اللجنة من:
- الفصل 15يجب أن تودع أموال اللجنة في الخزينة.
- الفصل 16تمارس مراقبة الدولة المالية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل السابع من الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة
- الفصل 17يعلن عن حل اللجنة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من وزير الأشغال العمومية والمواصلات ووزير المالية.
- الفصل 18يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.