مرسوم بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.72.221 المتعلق بوضع لوائح جديدة للانتخابات الجماعية (رقم 2.72.409)
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.221 الصادر في 28 جمادى الاولى 1392 (10 يوليوز 1972) بوضع لوائح جديدة للانتخابات الجماعية ولاسيما الفصول 5 و 8 و 11 و 14 منه؛
وبعد دراسة المشروع في مجلس الوزراء بتاريخ 26 جمادى الأولى 1392 (8 يوليوز 1972)، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 11 مادة
الفصل 1
يجب أن تودع طلبات التقييد في اللوائح الانتخابية الجماعية من 15 يوليوز إلى غاية 31 غشت 1972 بالمكاتب التي تعينها السلطات الإدارية المحلية لهذا الغرض.
ويجب أن تقدم الطلبات شخصيا من طرف المعنيين بالأمر وتبين فيها أسماؤهم العائلية والشخصية وتاريخ ومكان ولادتهم ومهنتهم وعنوانهم.
ويجب أن يدلى الطالب علاوة على ذلك بجميع الاثباتات المفيدة ولاسيما فيما يتعلق بهويته وسنه واقامته بالجماعة أو توفره فيها على صفة ملزم بالضريبة أو ولادته فيها.
الفصل 2
منسوخة
تثبت السن اما بنسخة من عقد الولادة أو بورقة هوية أو بشهادة شخصين مقيدين في الجماعة.
الفصل 3
يمكن اثبات الهوية بإحدى الوثائق الآتية:
دفتر الهوية والحالة المدنية؛
جواز السفر؛
ورقة الهوية؛
رخصة السياقة؛
رخصة الصيد؛
بطاقة الناخب في غرف التجارة والصناعة العصرية أو الصناعة التقليدية أو الفلاحة؛
كل وثيقة اخرى لإثبات الهوية تسلمها الإدارة.
ويمكن عند عدم توفر الوثائق المبينة أعلاه اثبات الهوية بشهادة شخصين ثابتة هويتهما.
الفصل 4
يثبت محل الاقامة بشهادة للإقامة تسلمها مصالح الشرطة أو الدرك أو الباشا أو القائد وخليفتاهما.
ويمكن اثباتها كذلك بشهادة يسلمها الشيخ أو المقدم أو بشهادة شخصين يقيمان في الجماعة.
الفصل 5
تثبت صفة ملزم بالضريبة في الجماعة بموجب شهادة تقييد خلال السنوات الثلاث الأخيرة المتوالية في سجل ضرائب الجماعة أو بتقديم وصولات عن ضرائب أو أداءات تسلمها المصالح المالية المختصة.
الفصل 6
تثبت الولادة في الجماعة بنسخة من عقد الولادة وفيما يخص الاشخاص غير المقيدين في الحالة المدنية بشهادة تسلمها السلطات المحلية أو شهادة يسلمها الشيخ أو المقدم.
الفصل 7
تسجل طلبات التقييد تبعا لتلقيها ويسلم عنها وصول.
الفصل 8
تجتمع يوم 4 شتنبر 1972 في كل جماعة اللجنة الإدارية المنصوص عليها في الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.72.221 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 28 جمادى الأولى 1392 (10 يوليوز 1972).
وتودع اللائحة الانتخابية الموقتة للجماعة يوم 5 أكتوبر 1972 بمكاتب الباشا أو القائد أو بمكاتب المصالح الجماعية حيث تكون رهن اشارة العموم إلى غاية 14 أكتوبر 1972.
الفصل 9
تجتمع يوم 23 أكتوبر 1972 لجنة الحكم المنصوص عليها في الفصل 10 من الظهير الشريف رقم 1.72.221 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 28 جمادى الاولى 1392 (10 يوليوز 1972).
ويودع الجدول التعديلي يوم 2 نونبر 1972 بالمكاتب المشار اليها في الفصل السابق حيث يكون رهن اشارة العموم الى غاية 11 نونبر 1972.
الفصل 10
توضع اللائحة الانتخابية النهائية عن كل دائرة انتخابية يوم 30 نونبر 1972.
الفصل 11
يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 28 جمادى الأولى 1392 (10 يوليوز 1972).
الوزير الأول، الامضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الامضاء: الدكتور محمد بنهيمة.