مادة madda
FR

ف 1يجب أن تودع طلبات التقييد في اللوائح الانتخابية الجماعية من 15 يوليوز إلى غاية 31 غشت 1972 بالمكاتب التي تعينها السلطات الإدارية المحلية لهذا الغرض.

ف 2ويجب أن تقدم الطلبات شخصيا من طرف المعنيين بالأمر وتبين فيها أسماؤهم العائلية والشخصية وتاريخ ومكان ولادتهم ومهنتهم وعنوانهم.

ف 3ويجب أن يدلى الطالب علاوة على ذلك بجميع الاثباتات المفيدة ولاسيما فيما يتعلق بهويته وسنه واقامته بالجماعة أو توفره فيها على صفة ملزم بالضريبة أو ولادته فيها.

طريقة الإحالةالفصل 1 من مرسوم رقم 2.72.409 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: طلبات التقييد في اللوائح الانتخابية.

الفصل 1 – الفصل 7
  1. الفصل 1يجب أن تودع طلبات التقييد في اللوائح الانتخابية الجماعية من 15 يوليوز إلى غاية 31 غشت 1972 بالمكاتب التي تعينها السلطات الإدارية المحلية لهذا الغرض.
  2. الفصل 2تثبت السن اما بنسخة من عقد الولادة أو بورقة هوية أو بشهادة شخصين مقيدين في الجماعة.
  3. الفصل 3يمكن اثبات الهوية بإحدى الوثائق الآتية:
  4. الفصل 4يثبت محل الاقامة بشهادة للإقامة تسلمها مصالح الشرطة أو الدرك أو الباشا أو القائد وخليفتاهما.
  5. الفصل 5تثبت صفة ملزم بالضريبة في الجماعة بموجب شهادة تقييد خلال السنوات الثلاث الأخيرة المتوالية في سجل ضرائب الجماعة أو بتقديم وصولات عن ضرائب أو أداءات تسلمها المصال
  6. الفصل 6تثبت الولادة في الجماعة بنسخة من عقد الولادة وفيما يخص الاشخاص غير المقيدين في الحالة المدنية بشهادة تسلمها السلطات المحلية أو شهادة يسلمها الشيخ أو المقدم.
  7. الفصل 7تسجل طلبات التقييد تبعا لتلقيها ويسلم عنها وصول.
فهرس النص كاملا · 11 مادة