الباب الأول: طلبات التقييد في اللوائح الانتخابية.
الفصل 1
ف 1يجب أن تودع طلبات التقييد في اللوائح الانتخابية الجماعية من 15 يوليوز إلى غاية 31 غشت 1972 بالمكاتب التي تعينها السلطات الإدارية المحلية لهذا الغرض.
ف 2ويجب أن تقدم الطلبات شخصيا من طرف المعنيين بالأمر وتبين فيها أسماؤهم العائلية والشخصية وتاريخ ومكان ولادتهم ومهنتهم وعنوانهم.
ف 3ويجب أن يدلى الطالب علاوة على ذلك بجميع الاثباتات المفيدة ولاسيما فيما يتعلق بهويته وسنه واقامته بالجماعة أو توفره فيها على صفة ملزم بالضريبة أو ولادته فيها.
طريقة الإحالةالفصل 1 من مرسوم رقم 2.72.409 — madda.ma
الباب الأول: طلبات التقييد في اللوائح الانتخابية.
الفصل 1 – الفصل 7- الفصل 1يجب أن تودع طلبات التقييد في اللوائح الانتخابية الجماعية من 15 يوليوز إلى غاية 31 غشت 1972 بالمكاتب التي تعينها السلطات الإدارية المحلية لهذا الغرض.
- الفصل 2تثبت السن اما بنسخة من عقد الولادة أو بورقة هوية أو بشهادة شخصين مقيدين في الجماعة.
- الفصل 3يمكن اثبات الهوية بإحدى الوثائق الآتية:
- الفصل 4يثبت محل الاقامة بشهادة للإقامة تسلمها مصالح الشرطة أو الدرك أو الباشا أو القائد وخليفتاهما.
- الفصل 5تثبت صفة ملزم بالضريبة في الجماعة بموجب شهادة تقييد خلال السنوات الثلاث الأخيرة المتوالية في سجل ضرائب الجماعة أو بتقديم وصولات عن ضرائب أو أداءات تسلمها المصال
- الفصل 6تثبت الولادة في الجماعة بنسخة من عقد الولادة وفيما يخص الاشخاص غير المقيدين في الحالة المدنية بشهادة تسلمها السلطات المحلية أو شهادة يسلمها الشيخ أو المقدم.
- الفصل 7تسجل طلبات التقييد تبعا لتلقيها ويسلم عنها وصول.