مادةmadda
FR

ف 1يمكن اثبات الهوية بإحدى الوثائق الآتية:

ف 2دفتر الهوية والحالة المدنية؛

ف 3جواز السفر؛

ف 4ورقة الهوية؛

ف 5رخصة السياقة؛

ف 6رخصة الصيد؛

ف 7بطاقة الناخب في غرف التجارة والصناعة العصرية أو الصناعة التقليدية أو الفلاحة؛

ف 8كل وثيقة اخرى لإثبات الهوية تسلمها الإدارة.

ف 9ويمكن عند عدم توفر الوثائق المبينة أعلاه اثبات الهوية بشهادة شخصين ثابتة هويتهما.

طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم رقم 2.72.409 — madda.ma

الباب الأول: طلبات التقييد في اللوائح الانتخابية.

الفصل 1 – الفصل 7
  1. الفصل 1يجب أن تودع طلبات التقييد في اللوائح الانتخابية الجماعية من 15 يوليوز إلى غاية 31 غشت 1972 بالمكاتب التي تعينها السلطات الإدارية المحلية لهذا الغرض.
  2. الفصل 2تثبت السن اما بنسخة من عقد الولادة أو بورقة هوية أو بشهادة شخصين مقيدين في الجماعة.
  3. الفصل 3يمكن اثبات الهوية بإحدى الوثائق الآتية:
  4. الفصل 4يثبت محل الاقامة بشهادة للإقامة تسلمها مصالح الشرطة أو الدرك أو الباشا أو القائد وخليفتاهما.
  5. الفصل 5تثبت صفة ملزم بالضريبة في الجماعة بموجب شهادة تقييد خلال السنوات الثلاث الأخيرة المتوالية في سجل ضرائب الجماعة أو بتقديم وصولات عن ضرائب أو أداءات تسلمها المصال
  6. الفصل 6تثبت الولادة في الجماعة بنسخة من عقد الولادة وفيما يخص الاشخاص غير المقيدين في الحالة المدنية بشهادة تسلمها السلطات المحلية أو شهادة يسلمها الشيخ أو المقدم.
  7. الفصل 7تسجل طلبات التقييد تبعا لتلقيها ويسلم عنها وصول.
فهرس النص كاملا · 11 مادة