مرسوم رقم 2.72.490 بتاريخ 13 رجب 1392 (23 غشت 1972) باحداث لجنة وزارية للتموين والتغذية
مرسوم باحداث لجنة وزارية للتموين والتغذية
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.75.100 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3393 بتاريخ 26 ذو القعدة 1397(9 نونبر 1977)، ص 3331.
نص تمهيدي
ان الوزير الاول ، يرسم ما يلى:
فهرس النص · 11 مادة
الفصل الاول
تحدث لجنة وزارية للتموين والتغذية يعهد اليها بتحضير السياسة الوطنية فى ميدآن التغذية والتموين وبتنسيق جميع الاعمال في هذا الصدد.
الفصل 2
تتألف اللجنة المذكورة ممن يأتى :
- –الوزير الاول بصفة رئيس ؛
- –الوزير المكلف بالشؤون الثقافية ؛
- –الوزير المكلف بالتعاون وتكوين الاطارات ؛
- –الوزير المكلف بالاعلام ؛
- –وزير الداخلية ؛
- –وزير المالية ؛
- –وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ؛
- –وزير الصحة العمومية ؛
- –الوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية ؛
- –الوزير المكلف بالتعليم العالى ؛
- –الوزير المكلف بالتعليم الابتدائى والثانوى ؛
- –الوزير المكلف بالشغل والشؤون الاجتماعية ؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعاون الوطنى ؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية ؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة.
ويمكن أن تعين السلطات الحكومية المشار اليها أعلاه من يمثلها كما يمكن أن تضيف اللجنة اليها قصد الاستشارة كل شخص أو كل ممثل لمؤسسة قد ترى فى آرائه فائدة.
الفصل 3
تجتمع اللجنة مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة أشهر باستدعاء من رئيسها.
الفصل 4
يتولى وزير الصحة العمومية كتابة اللجنة.
الفصل 5
ان اللجنة الوزارية للتموين والتغذية تقترح على الحكومة فى نطاق المهمة المنصوص عليها فى الفصل الاول أعلاه التدابير الاقتصادية والاجتماعبة الرامية الى تحسين مستوى تغذية السكان.
الفصل 6
تحدث هيئتان تقنيتان لتحضير اشغال اللجنة الوزارية للتموين والتغذية يعهد الى الاولى بالدراسات والتنسيق فى ميدان التربية الغذائية والصحية وتكلف الثانية بتنسيق البحث فى ميدان التغذية والنهوض بمستوى التموين.
الفصل 7
تقوم الهيئة الاولى على الخصوص بما يلى.
- –وضع برنامج وطنى للتربية الغذائية والصحية والسهر على تنفيذه ؛
- –مراجعة او اعداد الوثائق التربوية قبل استعمالها فى مختلف الوزارات ؛
- –تنسيق جميع الاعمال الخاصة بالتربية الغذائية والصحية.
وتقوم الهيئة الثانية بما يلى:
- –تحضير برنامج للبحث المنسق يشتمل بالاضافة الى ذلك على الابحاث والدراسات التقنية الرامية الى معرفة أفضل لدرجة الاستهلاك والعوائد الغذائية وحالة تغذية السكان ؛
- –العمل رعيا للنتائج المتوصل اليها على اقتراح توجيهات اقتصادية كفيلة بسد حاجة السكان الغذائية ؛
- –وضع القواعد الرامية الى حماية المستهلكين؛
- –النهوض بمستوى استهلاك المواد الغذائية والتشجيع عليه للمساهمة فى توازن التغذية الفردية.
الفصل 8
تتألف الهيئتان المذكورتان من ممثلى الوزارات المنصوص عليها فى الفصل الثاني والمهتمة مباشرة بمشاكل التغذية والتموين أو الصحة، وتجتمعان بانتظام مرة واحدة على الاقل فى كل شهر بطلب من الرئيس أو الكاتب . ويجوز لهما أيضا عقد اجتماعات مشتركة للاطلاع والتنسيق.
الفصل 9
يعهد الى الكتابة بجمع الوثاق ونشرها
الفصل 10
تلغى مقتضيات المرسوم رقم 2.59.091 الصادر فى 29 شوال 1378 (19 مايو 1959) باحداث لجنة وزارية للتموين والتغذية.
الفصل 11
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط فى 13 رجب 1392(23 غشت 1972).
الوزير الاول ، الامضاء : محمد كريم العمراني.